المرسوم التشريعي 58 لعام 2011 إعفاء المشتركين المدينين بزمم مالية ناجمة عن استجرار الطاقة الكهربائية من كامل الفوائد والغرامات والبدلات المترتبة عليهم خلال أعوام 2009 وما قبل مرسوم تشريعي رقم /58/ للعام 2011 معلومات عن هذا القانون: ![]() المرسوم التشريعي 58 لعام 2011
إعفاء المشتركين المدينين بزمم مالية ناجمة عن استجرارالطاقة الكهربائية من كامل الفوائد والغرامات
رئيس الجمهورية يرسم ما يلي: مادة 1أ- يعفى المشتركون المدينون بذمم مالية ناجمة عن استجرار الطاقة الكهربائية من خلال مختلف الاشتراكات أحادي الطور ,ثلاثي الطور, مراكز التحويل /20/4ر0/.ك.ف/ ومن جميع فئات الاستهلاك منزلي, صناعي, زراعي ,تجاري أخرى من كامل الفوائد والغرامات والبدلات المترتبة عليهم خلال أعوام 2009 وماقبل إذا بادروا بتسديد تلك الذمم حتى تاريخ 31-12-2011. مادة 2لا تعاد الغرامات والفوائد والبدلات المسددة قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي. مادة 3يصدر وزير الكهرباء التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار منه. مادة 4ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. رئيس الجمهورية
mz
التعليقات:
|
|