مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم 178 لعام 2011  السماح لطلاب المرحلة الجامعية الأولى وطلاب دراسات التأهيل والتخصص في جامعات الجمهورية العربية السورية الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة أو خارجهابالتقدم من خارج الجامعة إلى امتحانات الدورة الصيفية للعام


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /178/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-05-18      التاريخ-هجري: 1432-06-15
نشر بتاريخ: 2011-05-18
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 20404

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى