مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم 203 لعام 2011 تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم 250 لعام 2006


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /203/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-05-26      التاريخ-هجري: 1432-06-23
نشر بتاريخ: 2011-05-26
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم 203 لعام 2011
تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم 250 لعام 2006

 

رئيس الجمهورية‏ 
بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 وعلى أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم (250) لعام 2006.

يرسم ما يلي:

المادة  1

تجري على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم (250) لعام 2006 التعديلات الآتية: 
1- تعدل المادة ( 89) وفق الآتي:

أ - يضع مجلس التعليم العالي بعد أخذ رأي مجالس الجامعات القواعد الناظمة المتعلقة بنتائج امتحانات المقررات المختلفة. 
ب -1- يساعد الطالب بعلامتين على الأكثر في مقرر واحد أو موزعتين على مقررين إذا كانت هذه المساعدة تؤدي إلى تبديل وضعه.

2- يساعد الطالب بست علامات على الأكثر في مقرر واحد أو موزعة على مقررين إذا كانت هذه المساعدة تؤدي إلى عدم استنفاده في أي سنة من سنوات الدراسة.

3- لاتدخل المساعدات الامتحانية في حساب المعدل العام. 
4- يضع مجلس التعليم العالي أسس وقواعد المساعدات الامتحانية المذكورة في هذه الفقرة. 
2- تعدل الفقرة “أ” من البند “2″ من المادة ( 116) وفق الآتي 
2- أ- عدد لايزيد على خمسة طلاب في كل كلية أو قسم أو اختصاص من.. 
1- أبناء وأشقاء وأزواج شهداء الحرب والعمليات الحربية المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم (9) لعام 1985 وتعديلاته. 
2- أبناء وأزواج شهداء أحداث الأمن الداخلي المشمولين بالقانون رقم (43) لعام 1980 وتعديلاته. 
3- أبناء مقعدي الحرب والعمليات الحربية وأبناء مقعدي أحداث الأمن الداخلي المشمولين بالقانون رقم (43) لعام 1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم (9) لعام 1985 وتعديلاته لمن كان عجزه كليا. 
4- تثبت هذه الحالات بوثيقة تصدر عن مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حصراً وفق القوانين المعتمدة لديهم. 
5- يكون القبول عن طريق المفاضلة بينهم بقرار من الوزير وفق ترتيب النجاح في الشهادة الثانوية ووفق المعايير التي يضعها مجلس التعليم العالي. 
3- تعدل الفقرة “ج” من البند “2″ من المادة (116) وفق الآتي: 
ج -1- عدد معين من المعوقين والحاصلين على الشهادة الثانوية العامة في سنة القبول نفسها. 
2- يحدد مجلس التعليم العالي العدد والكليات والأقسام التي يمكن قبولهم فيها والحد الأدنى للدرجات لكل كلية أو قسم أو اختصاص. 
3- يكون القبول عن طريق المفاضلة بينهم بقرار من الوزير وفق ترتيب النجاح في الشهادة الثانوية والمعايير الأخرى التي يضعها مجلس التعليم العالي. 
4- تلغى أحكام البند “3″ من المادة (116)

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. 
دمشق في 23-6- 1432 هجري الموافق لـ 26- 5- 2011 ميلادي.


 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

 

 

 

المحامي ناهل المصري












عدد المشاهدات: 18468

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى