مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 61 لعام 2011 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 31-5-2011


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /61/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-05-31      التاريخ-هجري: 1432-06-28
نشر بتاريخ: 2011-05-31
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 61 لعام 2011
منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 31-5-2011

 

 

رئيس الجمهورية‏ 
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة  1

 يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31-5-2011 وفقا لما يلي: 
أ- تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد تبعا للوصف الجرمي. 
ب- تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة لمدة عشرين عاما وعقوبة الاعتقال المؤبد بالاعتقال لمدة عشرين عاما. 
ج- عن كامل العقوبة المؤقتة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. 
د- عن كامل العقوبة المؤبدة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي إذا كان قد اقترف الجريمة قبل إتمامه الستين من العمر. 
هـ- عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في القانون رقم 49 لعام 1980
و- عن نصف العقوبة المؤقتة في الجنايات. 
ز- عن كامل العقوبة في الجنح. 
ح- عن كامل العقوبة في المخالفات. 
ط- عن ربع العقوبة في الجرائم التالية: 
1- الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته. 
2- الجنايات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13لعام 1974. 
3- الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته /341/342/343//345/ إلى/355// 386/387/. 
ي- عن كامل العقوبة المانعة للحرية في الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم59 لعام 2008. 
ك- عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح. 
ل- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته. أما المتوارون فلا تشملهم أحكام هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال30 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. 
م- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 و تعديلاته . أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

 

المادة 2

يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي.. 
أ- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم10لعام 1961
ب- الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم61 لعام 1950وتعديلاته /112/113/120/133/135/140/149/. 
ج- الجنايات المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته /136/ إلى/139/141/154/155/156/158/159/160/. 
د- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 2 لعام 1993. 
ه- الجناية المنصوص عليها في المادة رقم 40 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001
و- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم68 لعام 1953. 
ز- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /286/ لعام 1956/
ح- الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته /263/265/266/268 //271الى277// //298الى303// 305/306/325/ 397/398/402/403/405/427/428 //430الى435// //437الى441// //445الى448// //450الى460// 476/478/479/480/484 //489الى496// //499الى502// 504/505/507/ //509الى514// //517الى520// 525/526/528/529/573/574/575/577/578/582/583 //622الى636// 683/730/.

المادة 3

يستثنى من هذا المرسوم التشريعي غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع والبناء والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة أو الجهات العامة وكذلك الرسوم المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 4

يشترط للاستفادة من أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي عدم وجود ادعاء شخصي أو شكوى شخصية أو أن يتم إسقاط هذا الادعاء حتى وإن تم الإسقاط بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

المادة 5

لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار في الجنايات الذين يشمل هذا المرسوم التشريعي جريمتهم إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره. 
دمشق في 28-6-1432هجري الموافق لـ 31-5-2011 ميلادي.

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

 

 

 

 

المحامي ناهل المصري












عدد المشاهدات: 28526

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى