مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 62 لعام 2011 إجازة الوزير المختص إعادة تعيين العمال المؤقتين


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /62/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-06-05      التاريخ-هجري: 1432-07-04
نشر بتاريخ: 2011-06-05
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 62 لعام 2011
إجازة الوزير المختص إعادة تعيين العمال المؤقتين

 

رئيس الجمهورية‏ 
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة  1

يجوز بقرار من الوزير المختص خلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي إعادة تعيين العمال المؤقتين وفق ما يلي.. 

أ ـ إعادة تعيين العمال المؤقتين الجاري استخدامهم وفق أحكام المادة "146" من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم "50" لعام 2004 دون التقيد بأحكام المواد/8/9/10/11/ من القانون المذكور باستثناء العمال الموسميين والعرضيين. 

ب ـ إعادة تعيين العمال المؤقتين المهنيين الجاري استخدامهم وفق أحكام المادة "147" من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 إذا رغبوا بذلك شريطة خضوعهم لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة ولاسيما الحقوق والواجبات والأجور.


المادة 2

تتم إعادة تعيين المشار إليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي وفق الشروط الآتية.. 

أ ـ أن يكون العامل المؤقت يقوم فعلا بعمل ذي طبيعة دائمة. 

ب ـ أن يكون قد مضت على استخدامه بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي سنتان على الأقل في العمل ذي الصفة الدائمة في الجهة العامة الجاري استخدامه لديها باستثناء شركات ومؤسسات الإنشاءات العامة حيث يشترط أن يكون قد مضت على استخدامه مدة لا تقل عن أربع سنوات في الشركة أو المؤسسة العامة. 

ج ـ أن تتوفر فيه الشروط المطلوب توفرها للتعيين بموجب المادة "7 " من القانون الأساسي للعاملين في الدولة إما إعادة التعيين بالفئتين الرابعة والخامسة فتتم دون النظر للمؤهل العلمي. 

د ـ تتم إعادة التعيين في إحدى وظائف الفئات الخمس المذكورة في المادة "5" من القانون الأساسي للعاملين في الدولة التي تتناسب مع الشهادات والمؤهلات المطلوبة لكل فئة من الفئات المذكورة وفي الأجر الذي بلغه بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي بعد منحه علاوة جزئية عن الفترة ما بين آخر ترفيع استحقه وصدور قرار إعادة التعيين. 

هـ  ـ تتم إعادة تعيين العامل المؤقت وفق أحكام الفقرات السابقة على وظيفة شاغرة في الملاك العددي للجهة العامة وفي حال عدم توفر شواغر في الملاك تعتبر الشواغر للمعاد تعيينهم بموجب هذا المرسوم التشريعي محدثة حكما لهذه الغاية. 

و ـ يبدأ القدم المؤهل للترفيع للعمال المعاد تعيينهم وفق هذا المرسوم التشريعي اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل بعد صدور الصك بإعادة التعيين. 

ز ـ استخدام العمال المؤقتين المعاد تعيينهم وفق هذا المرسوم التشريعي بذات الأعمال المكلفين بها في الجهة العامة التي يعملون لديها.


المادة 3

يصدر الوزير قرارا يتضمن التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.


المادة 4

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره. 

دمشق في 4 ـ7 ـ1433 هجري الموافق لـ 5 ـ6 ـ2011 ميلادي.

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

 

 

 

 

المحامي ناهل المصري












عدد المشاهدات: 20670

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى