مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 65 لعام 2011 إنهاء العمل بالمرسوم 1145 لعام 1950 وتعديلاته المتضمن إحداث المكتب الخاص لمكافحة التهريب


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /65/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-06-08      التاريخ-هجري: 1432-07-06
نشر بتاريخ: 2011-06-08
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 65 لعام 2011
إنهاء العمل بالمرسوم 1145 لعام 1950 وتعديلاته المتضمن إحداث المكتب الخاص لمكافحة التهريب

 

رئيس الجمهورية‏ 
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة  1

ينهى العمل بالمرسوم رقم 1145 الصادر بتاريخ 5-7-1950 وتعديلاته والمتضمن إحداث مكتب خاص ملحق بمجلس الضابطة الجمركية والذي يطلق عليه اسم مكتب مكافحة التهريب.

المادة 2

ينهى العمل بأحكام المادة 26 من قانون الضابطة الجمركية رقم 37 لعام 2006 المتضمنة إلحاق المكتب السري لمكافحة التهريب بمجلس الضابطة الجمركية.

المادة 3

تناط مهام المكتب المذكور أعلاه بمديرية مكافحة التهريب في المديرية العامة للجمارك.

المادة 4

تؤمن نفقات مكافحة التهريب من الحصص المخصصة لصندوق مكافحة التهريب أعمالا للمادة 289 من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 ويمسك لهذه الغاية حساب خاص تقيد فيه في جانب الإيرادات الحصص المخصصة لهذا الصندوق وفي جانب المصاريف سائر النفقات المصروفة على خدمة مكافحة التهريب مديريات مركزية.. إقليمية.. ضابطات جمركية.

المادة 5

تحول جميع الحسابات العائدة لمكتب مكافحة التهريب "المكتب السري" إلى صندوق مكافحة التهريب.

المادة 6

يصدر وزير المالية بناء على اقتراح مديرية الجمارك العامة قرارا يحدد فيه الأسس المالية للإيرادات والنفقات الخاصة بهذا الصندوق.

المادة 7

يصدر المدير العام للجمارك التعليمات التنفيذية لمهام مديرية مكافحة التهريب.

المادة 8

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 6-7- 1432 هجري الموافق لـ8-6-2011ميلادي.


 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

 

 

 

 

المحامي ناهل المصري












عدد المشاهدات: 18493

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى