مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 64 لعام 2011 ترقين الذمم الشخصية المستحقة الأداء بموجب الفقرة (ج) من المادة الأولى من قانون جباية الأموال العامة رقم 341 لعام 1956 وتعديلاته التي لايزيد مقدار كل منها على مبلغ ثلاثمائة ليرة سورية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /64/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-06-08      التاريخ-هجري: 1432-07-06
نشر بتاريخ: 2011-06-08
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 64 لعام 2011
ترقين الذمم الشخصية المستحقة الأداء بموجب الفقرة (ج) من المادة الأولى من قانون جباية الأموال العامة رقم 341 لعام 1956 وتعديلاته التي لايزيد مقدار كل منها على مبلغ ثلاثمائة ليرة سورية

 

رئيس الجمهورية‏ 
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة  1

ترقن الذمم الشخصية المستحقة الأداء قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي بموجب الفقرة (ج) من المادة الأولى من قانون جباية الأموال العامة رقم 341 تاريخ 30- 12- 1956 وتعديلاته التي لايزيد مقدار كل منها على مبلغ 300 ل . س ثلاثمائة ليرة سورية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره .
دمشق في 6-7- 1432 هجري الموافق لـ 8-6- 2011 ميلادي .
 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

 

 

المحامي ناهل المصري












عدد المشاهدات: 18497

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى