المرسوم 219 لعام 2011 إحداث محاكمة قضاء إداري في المحافظات مرسوم رقم /219/ للعام 2011 معلومات عن هذا القانون: ![]() المرسوم 219 لعام 2011
إحداث محاكم قضاء إداري في المحافظات رئيس الجمهورية يرسم ما يلي: المادة 1 تحدث محكمة القضاء الإداري في كل من محافظات حلب وحمص ودير الزور. المادة 2 تحدث محكمة إدارية في كل من محافظات دمشق وحلب وحمص ودير الزور. المادة 3 تحدد اختصاصات محكمة القضاء الإداري المحدثة كما يحدد الاختصاص المكاني لها وللمحكمة الإدارية بقرار من رئيس مجلس الدولة. المادة 4 ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
رئيس الجمهورية
mz
التعليقات:
|
|