مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم 219 لعام 2011 إحداث محاكمة قضاء إداري في المحافظات


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /219/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-06-09      التاريخ-هجري: 1432-07-08
نشر بتاريخ: 2011-06-09
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم 219 لعام 2011
إحداث محاكم قضاء إداري في المحافظات

رئيس الجمهورية‏ 
بناء على أحكام القانون 13 تاريخ 8-5-2011

يرسم ما يلي:

المادة  1

تحدث محكمة القضاء الإداري في كل من محافظات حلب وحمص ودير الزور.

المادة 2

تحدث محكمة إدارية في كل من محافظات دمشق وحلب وحمص ودير الزور.

المادة  3

تحدد اختصاصات محكمة القضاء الإداري المحدثة كما يحدد الاختصاص المكاني لها وللمحكمة الإدارية بقرار من رئيس مجلس الدولة.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه. 
دمشق في 8-7-1432 هجري الموافق لـ 9-6-2011 ميلادي.


 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 20487

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى