مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 83 لعام 2011 إعفاء أصحاب الأعمال المشتركون لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من جميع الفوائد والمبالغ والغرامات


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /83/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-07-13      التاريخ-هجري: 1432-08-11
نشر بتاريخ: 2011-07-13
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 83  لعام 2011  
إعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى التأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات 

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة  /1/

/أ/ يعفى أصحاب الأعمال المشتركون لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من جميع الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن سداد الالتزامات المستحقة عليهم بتاريخ نفاذ أحكام هذا المرسوم التشريعي والمنصوص عنها بالمادتين /73/76/ من القانون /92/ لعام 1959 وتعديلاته والغرامات المحسوبة وفق المادة /18/ من القرار الوزاري رقم /903/ لعام 1978 وتعديلاته.
/ب/ يستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي أصحاب العمل والمتسببون بإصابات عمل والذين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية من الفوائد المترتبة على تكاليف الإصابة وكذلك أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم من المبالغ المقبوضة بغير وجه حق من المؤسسة بما فيه تعويض الدفعة الواحدة إذا سددوا التزاماتهم خلال مدة أقصاها 31-12-2011.
/ج/ يترتب على المستفيدين من أحكام هذا المرسوم التشريعي تقديم الاستمارات التأمينية المطلوبة المنصوص عليها بقانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959/ وتعديلاته خلال مدة أقصاها 31-12-2011.

المادة /2/

لا ترد الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات المسددة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي والمنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.

المادة/3/

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 11-8-1432 هجري الموافق لـ 13-7-2011 ميلادي.
 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 19588

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى