المرسوم التشريعي 82 لعام 2011 منح أصحاب البضائع والسيارات والآليات المتروكة في حرم المؤسسة العامة للمناطق الحرة مدة شهرين لتسوية أوضاعها مرسوم تشريعي رقم /82/ للعام 2011 معلومات عن هذا القانون: ![]() المرسوم التشريعي 82 لعام 2011
منح أصحاب البضائع والسيارات والآليات المتروكة في حرم المؤسسة العامة للمناطق الحرة مدة شهرين لتسوية أوضاعها
رئيس الجمهورية يرسم ما يلي: المادة/1/ يمنح أصحاب البضائع والسيارات والآليات المتروكة في حرم فروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة لمدة أكثر من تسعة أشهر دون تسديد بدل الإيداع عنها مدة شهرين لتسوية أوضاعها تبدأ من اليوم التالي لصدور هذا المرسوم التشريعي. مادة /2/ يمنح أصحاب البضائع والسيارات والآليات والتي مضى على إيداعها في حرم فروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة مدة خمس سنوات سواء بقيت طيلة هذه المدة مودعة في منطقة حرة واحدة أو أكثر طالما ظل أصحابها ملتزمين بتسديد ما عليها من بدلات مدة شهرين لتسوية أوضاعها تبدأ من اليوم التالي لصدور هذا المرسوم التشريعي. مادة /3/ يمنح أصحاب البضائع والسيارات والآليات المحجوزة لصالح مديرية الجمارك العامة والموجودة ضمن حرم فروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة مدة شهرين لتسوية أوضاعها تبدأ من اليوم التالي لصدور هذا المرسوم التشريعي. مادة /4/ في حال عدم تسوية أصحاب العلاقة لأوضاعهم وفق أحكام المواد /1/2/3/ من هذا المرسوم التشريعي تشكل في فروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة لجان بالتعاون مع مديريات الجمارك الإقليمية والأمانات الجمركية الموجودة ضمن فروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بقرار يصدر عن وزير المالية مهمتها:
/أ/ يستلم المشتري البضائع أو السيارات أو الآليات خالصة من كافة الرسوم الجمركية والمالية والبلدية والنفقات والبدلات العائدة للمؤسسة العامة للمناطق الحرة باستثناء رسم الدلالة. مادة /6/ تعتبر اللجان المذكورة مسؤولة أمام وزير المالية عن سائر أعمالها لإنجاز مهمتها وتحدد تعويضاتها بقرار منه. مادة /7/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ولمدة سنة. رئيس الجمهورية
mz
التعليقات:
|
|