المرسوم التشريعي 91 لعام 2011 استمرار المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية بممارسة اختصاصاتها حتى تشكيل مجالس جديدة مرسوم تشريعي رقم /91/ للعام 2011 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
المرسوم التشريعي 91 لعام 2011 استمرار المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية بممارسة اختصاصاتها حتى تشكيل مجالس جديدة مرسوم تشريعي رقم /91/ للعام 2011 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|