مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 91 لعام 2011 استمرار المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية بممارسة اختصاصاتها حتى تشكيل مجالس جديدة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /91/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-07-26      التاريخ-هجري: 1432-08-25
نشر بتاريخ: 2011-07-26
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 22558

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى