مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 101 لعام 2011 قانون الانتخابات العامة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /101/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-08-03      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2011-08-03
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 101 لعام 2011
قانون الانتخابات العامة

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

الفصل الأول

التعاريف والأهداف والحقوق الانتخابية

المادة 1

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين إزاء كل منها:

القانون:                قانون الانتخابات العامة الصادر بموجب هذا المرسوم التشريعي

اللجنة العليا:   اللجنة العليا للانتخابات

اللجنة الفرعية: اللجنة التي تعمل بإشراف اللجنة العليا للانتخابات

لجنة الترشيح:   اللجنة التي تقدم اليها طلبات الترشيح

لجنة الانتخاب: اللجنة التي تتولى الاشراف على المراكز الانتخابية

المركز الانتخابي:        المكان الذي تباشر فيه لجنة الانتخاب عملها

الدائرة الانتخابية: حيز جغرافي خصص له عدد محدد من المقاعد

الرئيس الإداري:        المحافظ أو مدير المنطقة أو مدير الناحية

الناخب:       كل مواطن يتمتع بجنسية الجمهورية العربية السورية وله ممارسة حق الانتخاب

البطاقة الانتخابية: وثيقة رسمية تصدرها دوائر الأحوال المدنية يمارس الناخب بموجبها حقه في الاقتراع

المقترع:         كل ناخب مارس حقه في الانتخاب

المرشح:         كل مواطن سوري يتمتع بحق الترشيح وقبل ترشيحه من قبل لجنة الترشيح

الموطن الانتخابي: مكان القيد المدني للناخب او المرشح

العامل:         كل من يعمل في احدى الجهات العامة أو في القطاع الخاص أو المشترك لقاء أجر ويكون مشمولا بأحكام قانون العمل أو القانون الأساسي للعاملين في الدولة أو نظام الاستخدام الخاص بالجهة التي يعمل لديها ولايملك سجلا تجاريا أو صناعيا

الفلاح:        كل من يعمل في الأراضي بمفرده أو بالاشتراك مع غيره وتكون الزراعة مصدر رزقه الأساسي ولايملك سجلا تجاريا أو صناعيا

الحرفي:         كل من يعمل في انتاج مواد او من يقدم خدمات حرفية معتمدا على جهده الشخصي وخبرته المهنية بصورة اساسية مستعينا بافراد اسرته او بعمال اخرين على الا يزيد عدد العاملين في المنشاة على تسعة عمال

الكاسب الصغير: كل بائع بالمفرق لا يتجاوز دخله السنوي 200000 مئتي الف ليرة سورية.

المادة 2

يهدف هذا القانون إلى:

‌أ.       تنظيم انتخاب اعضاء مجلس الشعب واعضاء المجالس المحلية

‌ب. ضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين في مراقبتها

المادة 3

يجري الانتخاب بالاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي ولكل ناخب صوت واحد.

المادة 4

يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن سوري من الذكور والاناث أتم الثامنة عشرة من عمره ما لم يكن محروما من هذا الحق او موقوفا عنه وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 5

يحرم من حق الانتخاب:

‌أ.       المحجور عليه طيلة مدة الحجر.

‌ب. المصاب بمرض عقلي مؤثر في اهليته طيلة مدة مرضه.

‌ج.  المحكوم عليهم بجناية او جنحة شائنة بمقتضى حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية ما لم يعاد اليه اعتباره وفقا للقانون وتحدد الجنح الشائنة بقرار من وزير العدل.

المادة 6

يوقف حق الانتخاب والترشيح عن عسكريي الجيش والشرطة طيلة وجودهم في الخدمة.

المادة 7

يجوز للناخبين المكفوفين وغيرهم من ذوي الاعاقة والاميين الذين لايستطيعون ان يثبتوا اراءهم بانفسهم على ورقة الانتخاب ان يعهدوا إلى من يحضر معهم امام اللجنة تدوين الرأي الذي يبدونه على ورقة الانتخاب او ان يبدوا الرأي شفاهة بحيث يسمعهم اعضاء لجنة الانتخاب وفي الحالتين يثبت رئيس اللجنة هذه الانابة في المحضر.

المادة 8

‌أ.       يحدد موعد انتخاب مجلس الشعب او مجالس الادارة المحلية بمرسوم ينشر قبل خمسة واربعين يوما على الاقل من تاريخ الانتخاب.

‌ب. يتضمن المرسوم المتعلق بانتخابات مجلس الشعب عدد الاعضاء المخصص لكل من القطاعين المشار اليهما في المادة 19 من هذا القانون بالنسبة لكل دائرة انتخابية.

‌ج.  بالنسبة لانتخاب اعضاء المجالس المحلية يحدد عدد الاعضاء المخصص لكل قطاع من القطاعين المشار اليهما في المادة 19 من هذا القانون بقرار من وزير الادارة المحلية بالنسبة لكل دائرة انتخابية.

الفصل الثاني

اللجان الانتخابية

المادة 9

‌أ.       تشكل لجنة قضائية تسمى اللجنة العليا للانتخابات مقرها دمشق تتولى الاشراف الكامل على ادارة الانتخابات واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها وتتمتع بالاستقلال التام في عملها عن أي جهة اخرى.

‌ب. تشكل اللجنة من خمسة اعضاء من القضاء يسميهم مجلس القضاء الاعلى من مستشاري محكمة النقض ومثلهم احتياطا ويصدر مرسوم بتسميتهم

‌ج.  اعضاء اللجنة غير قابلين للعزل واذا شغر مكان احد اعضائها لاي سبب من الاسباب حل بدلا عنه الاقدم من القضاة الاحتياط.

المادة 10

‌أ.       مدة عضوية اللجنة اربع سنوات من تاريخ مرسوم تشكيلها غير قابلة للتجديد.

‌ب. يرأس اللجنة القاضي الاقدم من بين اعضائها ويدعو لانعقادها.

‌ج.  تنفذ جميع الوزارات وسائر الجهات العامة وغيرها من الجهات التي تتصل اعمالها بالانتخابات ما تصدره اللجنة من قرارات في هذا الشأن.

‌د.     للجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة بهدف انجاز اعمالها.

المادة 11

تتولى اللجنة العليا:

‌أ.       العمل على تأمين تطبيق احكام هذا القانون بما يحقق الغاية المتوخاة منه.

‌ب. اتخاذ الاجراءات اللازمة للعملية الانتخابية وتنظيم وسائل الاشراف عليها ومراقبتها.

‌ج.  تسمية اعضاء اللجان الفرعية والاشراف على عملها.

‌د.     اعلان نتائج انتخاب النهائية لعضوية مجلس الشعب.

المادة 12

‌أ.       تشكل لجنة فرعية قضائية ثلاثية في كل محافظة برئاسة قاض بمرتبة مستشار استئناف تسمى بقرار من اللجنة العليا.

‌ب. تتبع اللجان الفرعية اللجنة العليا وتعمل تحت اشرافها.

‌ج.  تتولى اللجنة الفرعية:

1.   تحديد المراكز الانتخابية قبل سبعة ايام على الاقل من يوم الانتخاب.

2.   تشكيل لجان الترشيح والاشراف المباشر على عملها وعلى عمل لجان المراكز الانتخابية.

3.   اعطاء الكتب المصدقة التي تمكن وكلاء المرشحين من متابعة العملية الانتخابية ومراقبتها.

4.   احصاء نتائج الانتخاب الواردة من المراكز في الدوائر الانتخابية.

5.   النظر في الطعون التي تقدم اليها بشأن القرارات المتعلقة بالاعتراضات المقدمة إلى لجنة الانتخاب.

6.   اعادة فرز الصناديق المعترض عليها بحضور من يشاء من المرشحين او وكلائهم او وسائل الاعلام وتنظم محضرا بذلك.

7.   اعلان نتائج الانتخابات النهائية لعضوية المجالس المحلية.

‌د.     للجان الفرعية الاستعانة بمن تراه مناسبا لانجاز عملها.

المادة 13

‌أ.       تشكل لجان الترشيح بقرار من اللجنة الفرعية بناء على اقتراح المحافظ في كل دائرة انتخابية وتتكون كل لجنة من رئيس يحمل مؤهلا جامعيا ما امكن ذلك وعضوين.

‌ب. تتولى لجنة الترشيح:

1.   دراسة قانونية طلبات الترشيح.

2.   تحديد القطاع الذي ينتمي اليه المرشح

3.   البت في طلبات الترشيح خلال خمسة ايام على الاكثر من تاريخ تسجيل طلب الترشيح ويعد الطلب مقبولا حكما في حال انتهاء هذه المدة دون البت فيه.

‌ج.  تعلن اللجنة في مقرها اسماء من قررت قبول ترشيحهم وفقا لتسلسل الاحرف الهجائية لكل قطاع على حدة.

المادة 14

‌أ.       تشكل اللجان الانتخابية بقرار من المحافظ في كل مركز انتخابي ويكون رئيسها من العاملين المدنيين في الدولة وعضوين.

‌ب. يؤدي اعضاء اللجان قبل مباشرتهم العمل اليمين القانونية التالية امام قاضي محكمة البداية المدنية الاولى: "اقسم بالله العظيم ان اؤدي مهمتي بصدق وامانة".

‌ج.  اذا غاب احد عضوي اللجنة او كلاهما يعين رئيسها بدلا منه او منهما من الناخبين الحاضرين بعد ان يحلفه او يحلفهما اليمين واذا غاب رئيس اللجنة او غابت اللجنة باكملها يجري تعيين لجنة جديدة من قبل الرئيس الاداري في المركز الانتخابي ويؤدي اعضاؤها اليمين المنصوص عليها في الفقرة السابقة امامه.

المادة 15

تتولى لجنة الانتخاب:

‌أ.       ادارة عملية الاقتراع في المركز الانتخابي.

‌ب. تسجيل اسماء المقترعين والتأكد من شخصيتهم.

‌ج.  اجراء الفرز في المركز واعلان نتائجه.

‌د.     تنظيم محاضر الاقتراع ورفعها إلى اللجنة الفرعية.

‌ه.   تمكين المرشحين او وكلائهم من مراقبة عملية الاقتراع وفرز الاصوات والاستماع إلى ملاحظاتهم واعتراضاتهم وتدوين ذلك في محضر خاص.

‌و.     تمكين وسائل الاعلام و الصحافة من مراقبة عملية الاقتراع وفرز الاصوات.

‌ز.     النظر في الاعتراضات المقدمة اليها اثناء سير العملية الانتخابية وفرز الاصوات وتدون قراراتها بهذا الشأن في المحضر الخاص وتكون هذه القرارات قابلة للطعن امام اللجنة الفرعية التي يكون قرارها بهذا الشأن مبرما.

المادة 16

لرئيس لجنة الانتخاب صفة الضابطة العدلية طيلة مدة الاقتراع وعليه حفظ النظام العام في مركزه الانتخابي واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حرية الناخبين في ممارسة حقوقهم الانتخابية وله الاستعانة بقوى الامن الداخلي عند الضرورة.

الفصل الثالث

الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد

المادة 17

‌أ.       تعد كل محافظة دائرة انتخابية بالنسبة لانتخاب ممثليها اعضاء لمجلس الشعب عدا محافظة حلب التي تتكون من دائرتين انتخابيتين هما:

·       مدينة حلب.

·       مناطق محافظة حلب.

‌ب. يجري الانتخاب لعضوية مجلس الشعب على اساس الدائرة الانتخابية وينتخب في كل دائرة عدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصصة لها بمرسوم.

المادة 18

‌أ.       يجري انتخاب اعضاء المجالس المحلية على اساس الدوائر الانتخابية من قبل ناخبي هذه الدوائر وتنتخب كل دائرة عددا من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لها.

‌ب. يحدد عدد الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات ومدن مراكز المحافظات والمدن التي يزيد عدد سكانها على 100000 مئة الف نسمة بقرار من وزير الادارة المحلية.

‌ج.  تعد كل من المدن والوحدات الادارية الاخرى دائرة انتخابية واحدة في معرض انتخاب مجلسها المحلي.

‌د.     يحدد عدد الاعضاء لمجالس المحافظات والوحدات الادارية الاخرى بقرار من وزير الادارة المحلية وفقا للنسب المحددة في قانون الادارة المحلية.

‌ه.   توزع المقاعد المحددة لمجالس المحافظات والمدن المقسمة إلى دوائر بقرار من المحافظ.

المادة 19

1.   يتكون مجلس الشعب من ممثلين عن القطاعين الاتيين:

‌أ.       العمال والفلاحون.

‌ب. باقي فئات الشعب.

وتكون نسبة ممثلي القطاع الاول 50 بالمئة على الاقل من مجموع مقاعد مجلس الشعب.

2.   تتكون المجالس المحلية من ممثلين عن القطاعين الاتيين:

‌أ.       الفلاحون والعمال والحرفيون وصغار الكسبة.

‌ب. باقي فئات الشعب.

وتكون نسبة ممثلي القطاع الاول 50 بالمئة على الاقل في لمجالس المحلية.

3.   لاتشترط هذه النسبة المشار اليها في الفقرتين السابقتين عند توزيع المقاعد بين القطاعين في الدائرة الانتخابية الواحدة.

الفصل الرابع

شروط واجراءات الترشيح

المادة 20

‌أ.       يتمتع بحق الترشيح لعضوية مجلس الشعب والمجالس المحلية من تتوافر فيه الشروط الاتية:

1.   ان يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ عشر سنوات على الاقل بتاريخ تقديم طلب الترشيح ويستثنى من هذا الشرط من منح الجنسية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم 49 تاريخ 7/4/2011.

2.   أن يكون متما الخامسة والعشرين من عمره وذلك في اول السنة التي يجري فيها الانتخاب.

3.   ان يكون ملما بالقراءة والكتابة وتحدد درجة الالمام في التعليمات التنفيذية.

4.   ان يكون ناخبا في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه عنها او ناقلا موطنه الانتخابي اليها.

‌ب. يجوز تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب والمجالس المحلية من قبل الاحزاب السياسية المرخصة قانونا بطريقة جماعية او افرادية.

‌ج.  لايجوز للمرشح ان يكون عضوا في اي من اللجان الانتخابية.

المادة 21

‌أ.       يمارس الناخب حقه في الانتخاب ضمن الدائرة الانتخابية التي يتبع اليها ويحق للناخب نقل موطنه الانتخابي من دائرة انتخابية إلى اخرى ضمن المحافظة او من محافظة إلى اخرى بأي بطاقة او هوية نقابية او وثيقة تمنح من جهة رسمية او منظمة شعبية او نقابة مهنية ينتمي اليها طالب النقل وتثبت اقامته في الدائرة الانتخابية المطلوب نقل الموطن اليها وتقدم الوثيقة إلى لجنة الترشيح او تبرز إلى لجنة الانتخاب.

‌ب. على المرشح الذي يرغب بنقل موطنه الانتخابي ان تكون قد مضت مدة سنتين على الاقل على اقامته في المكان الذي يرغب بنقل موطنه الانتخابي اليه.

‌ج.  يمارس كل من رؤساء ولجان الانتخاب حقهم الانتخابي في المركز الذي يعينون فيه كما يمارس هذا الحق ممثلو المرشحين الموجودون في هذا المركز الانتخابي وتضاف اسماؤهم جميعا من واقع بطاقاتهم الانتخابية إلى جدول المقترعين في المركز.

المادة 22

لايجوز الترشيح في اكثر من دائرة انتخابية واحدة تحت طائلة اعتبار الترشيح لاغيا.

المادة 23

‌أ.       للوزراء ان يرشحوا انفسهم لعضوية مجلس الشعب مع استمرارهم بمناصبهم.

‌ب. للقضاة ولجميع الموظفين والعاملين لدى الدولة ومؤسساتها وسائر جهات القطاع العام والمشترك ان يرشحوا انفسهم على ان يمنحوا اجازة خاصة بلا اجر من تاريخ بدء الترشيح حتى انتهاء العمليات الانتخابية.

المادة 24

لا يجوز للعاملين الدائمين ضمن الوحدة الادارة ترشيح انفسهم لعضوية مجلسها المحلي.

المادة 25

‌أ.       يتقدم المرشح لعضوية مجلس الشعب وعضوية مجلس المحافظة بطلب خطي إلى المحافظة خلال سبعة ايام من اليوم الذي يلي تاريخ نشر المرسوم المتضمن تحديد موعد الانتخاب ويتولى المحافظ احالة الطلب خلال 24 ساعة إلى لجنة الترشيح.

‌ب. يتقدم المرشحون لعضوية المجالس المحلية بطلبات ترشيحهم إلى المحافظ بالنسبة للوحدات الادارية المرتبطة بمركز المحافظة و إلى مدير المنطقة أو الناحية بالنسبة للوحدات الادارية التابعة للمنطقة أو الناحية.

‌ج.  اذا كان طالب الترشيح خارج الجمهورية العربية السورية أو تعذر عليه تقديم الطلب بنفسه يحق لوكيله القانوني تقديم طلب الترشيح بدلا عنه وذلك بموجب وكالة مصدقة اصولا.

المادة 26

يحق لطالب الترشيح الاعتراض على قرار لجنة الترشيح امام اللجنة الفرعية خلال ثلاثة ايام على الاكثر تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ اعلان اسماء المقبولين أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة للبت في طلبات الترشيح وتبت فيه اللجنة بقرار مبرم خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ تقديمه.

المادة 27

‌أ.       يحق لكل ناخب الطعن في صحة ترشيح الغير خلال ثلاثة ايام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ اعلان اسماء المرشحين وذلك امام اللجنة الفرعية.

‌ب. تبت اللجنة الفرعية في الطعن بقرار مبرم خلال ثلاثة ايام على الاكثر تبدأ من تاريخ تقديمه.

الفصل الخامس

الدعاية الانتخابية

المادة 28

يحدد الانفاق المالي على الدعاية الانتخابية في كل دورة انتخابية وفق احكام القانون رقم 66 تاريخ 29/12/2006 الناظم للدعاية الانتخابية.

المادة 29

‌أ.       للمرشح الذي قبل ترشيحه الحق في اذاعة نشرات باعلان ترشيحه وبيان خطته واهدافه وكل ما يتعلق ببرنامج عمله موقعا من قبله ويقدم نسخة من هذه النشرات والبيانات إلى اللجنة الفرعية.

‌ب. لا يجوز ان تتضمن الدعاية الانتخابية اي دلالات مذهبية أو طائفية أو اثنية أو قبلية.

‌ج.  لايجوز ان تتضمن الدعاية الانتخابية ما يخالف النظام العام أو الاداب العامة.

‌د.     ليس للمرشح استخدام وسائل الاعلام الخارجية في دعايته الانتخابية.

المادة 30

توقف الدعاية الانتخابية قبل اربع وعشرين ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب ولايجوز لاي شخص ان يقوم بعد توقف الدعاية الانتخابية بنفسه أو بوساطة الغير بتوزيع برامج أو منشورات أو غير ذلك من وسائل الدعاية الانتخابية.

المادة 31

‌أ.       تقوم الجهات المحلية المختصة بتحديد امكنة خاصة للصق الصور والبيانات والنشرات والبرامج الانتخابية وتخصص في هذه الامكنة مساحات متساوية للمرشحين أو قوائمهم.

‌ب. لا يجوز لصق أو تثبيت أو عرض الصور والبيانات والنشرات الانتخابية على جدران الابنية العامة أو الخاصة ودور العبادة أو خارج الامكنة المخصصة لها ولاتجوز كتابة اسماء المرشحين أو اي دعاية انتخابية على الجدران تحت طائلة المساءلة القانونية.

‌ج.  تحدد اللجنة العليا القواعد والاجراءات المتعلقة بالاعلانات الانتخابية.

المادة 32

الاجتماعات الانتخابية حرة ولايجوز فرض اي قيود على عقد هذه الاجتماعات شريطة اخطار وزارة الداخلية أو اي من وحداتها الشرطية قبل عقد الاجتماع باربع وعشرين ساعة على الاقل.

المادة 33

لا يجوز لاي موظف عام أو اي من العاملين في الدولة أو لدى وحدات الادارة المحلية أو رجال السلطة العامة ومن هو في حكمهم ان يقوم خلال الحملة الانتخابية اثناء مزاولة عمله بتوزيع منشورات المرشحين أو برامجهم الانتخابية أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية.

المادة 34

يمنع باي شكل من الاشكال تسخير أو استخدام اي من الوسائل والادوات المملوكة للدولة ووحدات الادارة المحلية والجهات العامة واماكن العبادة في الحملة الانتخابية للمرشح ولا تدخل في ذلك الامكنة التي تضعها الدولة ووحدات الادارة المحلية بشكل متساو تحت تصرف المرشحين والاحزاب السياسية .

الفصل السادس

العملية الانتخابية

المادة 35

للمرشح أو وكيله ولوسائل الاعلام الحق في مراقبة العملية الانتخابية وحضور فرز الاصوات.

المادة 36

يبدأ الانتخاب في الساعة السابعة صباحا ويستمر دون انقطاع حتى الساعة الثانية والعشرين منه.

المادة 37

مع مراعاة احكام المادة 21 يمارس الناخب حقه بالانتخاب في مكان قيده المدني.

المادة 38

تهيأ مغلفات الاقتراع على نمط واحد وبلون واحد وتكون مصنوعة من ورق لاتظهر من خلاله محتويات ورقة الاقتراع.

المادة 39

‌أ.       يمارس الناخب حقه في الانتخاب بموجب بطاقته الانتخابية.

‌ب. يسلم رئيس لجنة الانتخاب الناخب مغلفا موقعا عليه من قبله ومختوما بخاتم اللجنة ثم يدخل إلى الغرفة السرية لممارسة حق الاقتراع.

‌ج.  يضع الناخب ورقة الاقتراع في المغلف المختوم بعد دخوله الغرفة السرية سواء اكانت الورقة مطبوعة ام مكتوبة وسواء اعدها مسبقا ام كتبها في الغرفة المذكورة.

‌د.     يدون اسم المقترع في سجل انتخاب المركز بعد وضع مغلف الاقتراع في صندوق الانتخاب.

الفصل السابع

فرز الاصوات واعلان النتائج

المادة 40

‌أ.       تبدأ لجنة الانتخاب في تمام الساعة الثانية والعشرين من يوم الانتخاب بفتح الصندوق علنا وعد المغلفات التي يحتويها.

‌ب. اذا تبين ان عددها يزيد أو ينقص عن عدد الذين اقترعوا باكثر من 5 بالمئة يعد الانتخاب في هذا المركز لاغيا ويعاد في اليوم التالي وفي هذه الحالة تقتصر اعادة الانتخاب على الذين سبق لهم ان اقترعوا فيه.

‌ج.  اذا كانت الزيادة اقل من 5 بالمئة يتلف من مغلفات الانتخاب بنسبة هذه الزيادة دون الاطلاع على مضمونها واذا كان النقص اقل من 5 بالمئة من مجموع المقترعين فلا يؤخذ هذا النقص في الحسبان.

المادة 41

تفض المغلفات وتستخرح منها أوراق الاقتراع من قبل رئيس اللجنة بحضور اعضائها ومن شاء من المرشحين أو وكلائهم أو وسائل الاعلام.

المادة 42

‌أ.       تعد ورقة الاقتراع صحيحة في الحالات الاتية:

1.   اذا تضمنت عددا من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لكل من القطاعين وفقا للتوزيع الذي يحدد بموجب المادة 19 من هذا القانون.

2.   اذا تضمنت عددا من اسماء المرشحين يزيد على العدد المطلوب انتخابه من كل قطاع في الدائرة الانتخابية فتحذف الزيادة من الاخير وتعد صحيحة لباقي الاسماء.

3.   اذا تضمنت عددا من المرشحين اقل من العدد المطلوب انتخابه تعد صحيحة للاسماء المدونة فيها.

4.   اذا تضمنت اسم شخص غير مرشح يحذف اسمه فقط.

5.   اذا تضمنت اسم مرشح اكثر من مرة فانه يحتسب مرة واحدة.

6.   اذا ورد اسم المرشح في غير قطاعه يحذف اسمه فقط.

‌ب. تعد الورقة الانتخابية لاغية في الحالات الاتية:

1.   اذا كان المغلف غير مختوم بخاتم لجنة الانتخابات.

2.   اذا وجد في المغلف اكثر من ورقة انتخابية غير متطابقة.

3.   اذا تضمنت اسم الناخب أو توقيعه أو اي اشارة ظاهرة تعرف عليه.

المادة 43

يجري فرز الاصوات من قبل لجنة الانتخاب بصورة متواصلة في مركز الانتخاب وتعلن النتائج فيه علنا ثم تنظم كل لجنة محضرا على نسخة واحدة يتضمن بصورة خاصة اسماء المرشحين وما ناله كل منهم من الاصوات وما اتخذته من قرارات واجراءات اثناء سير عملية الانتخاب ويرفع هذا المحضر فورا إلى اللجنة الفرعية.

المادة 44

تتولى اللجنة الفرعية فور استلام محاضر اللجان احصاء نتائج الانتخاب في جميع مراكز الدائرة الانتخابية بحضور من يشاء من المرشحين أو وكلائهم وتنظم محضرا اجماليا بها على نسختين وترفع نسخة من هذا المحضر إلى اللجنة العليا وتحفظ الثانية لدى المحافظة.

المادة 45

اذا قررت اللجنة الفرعية بطلان الانتخاب في احد المراكز الانتخابية يعاد الانتخاب في اليوم التالي في ذلك المركز ما لم تقرر اللجنة تحديد موعد اخر وتقتصر اعادة الانتخاب على الذين سبق لهم ان اقترعوا فيه ويوقف في هذه الحالة اعلان نتائج الانتخاب في الدائرة الانتخابية إلى ان تتم عملية الانتخاب مجددا في ذلك المركز.

المادة 46

يرتب المرشحون كل في قطاعه حسب عدد الاصوات الصحيحة التي نالها كل منهم ويعد المرشحون الاوائل من كل قطاع حسب عدد المقاعد المخصص له فائزين بالانتخاب واذا حصل مرشحان أو اكثر بالنسبة للمقاعد الاخيرة من كل قطاع على اصوات متساوية فتجري اللجنة الفرعية القرعة بينهم بحضور المرشحين أو وكلائهم وفي حال عدم حضورهما أو من يمثلهما تجري القرعة علنا من قبل اللجنة وتثبت النتيجة في المحضر.

المادة 47

يعد المرشحون فائزين بالتزكية اذا كان عددهم عند غلق باب الترشيح لايزيد على عدد المقاعد المخصصة لاي من القطاعين في الدائرة الانتخابية وفي هذه الحالة لا يجري الاقتراع بالنسبة إلى القطاع الذي فاز اعضاؤه بالتزكية ويعلن ذلك على الناخبين قبل موعد الانتخاب.

المادة 48

‌أ.       يصدر رئيس الجمهورية مرسوما بتسمية الفائزين بعضوية مجلس الشعب أو عضوية مجالس المحافظات أو مدن مراكز المحافظات ويصدر وزير الادارة المحلية قرارا بتسمية الفائزين بعضوية باقي المجالس المحلية.

‌ب. تنشر المراسيم والقرارات المشار اليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية.

المادة 49

‌أ.       تحقق المحكمة الدستورية العليا في الطعون الخاصة بصحة انتخاب اعضاء مجلس الشعب وتحيل اليه تقريرا بنتيجة تحقيقها.

‌ب. يتم الطعن في صكوك تسمية اعضاء المجالس المحلية خلال خمسة ايام من تاريخ نشرها كما يلي:

1.   أمام محاكم القضاء الاداري بالنسبة لاعضاء مجالس المحافظات ومدن مراكز المحافظات.

2.   أمام محكمة البداية المدنية الأولى في مركز المحافظة بالنسبة لاعضاء باقي المجالس المحلية ريثما تشكل المحاكم الادارية في المحافظات.

‌ج.  تفصل المحاكم المشار اليها في هذه المادة في الطعون المقدمة اليها على وجه السرعة وبما لايزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ مباشرة الدعوى ويكون الحكم قابلا للطعن امام المحكمة الادارية العليا خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره.

‌د.     تفصل المحكمة الادارية العليا في الطعون المقدمة امامها فيما يتعلق بانتخابات المجالس المحلية خلال خمسة عشر يوما ويكون قرارها مبرما.

الفصل الثامن

حالات شغور العضوية

المادة 50

‌أ.       تشغر العضوية في احدى الحالات الاتية:

1.   الوفاة.

2.   الغاء العضوية.

3.   الاستقالة المقبولة.

4.   فقدان احد شروط الترشيح.

‌ب. يجري الانتخاب للمقعد الشاغر لعضوية مجلس الشعب وفقا لاحكام الدستور.

‌ج.  في حال شغور عضوية المجلس المحلي يحل محل العضو من يليه في عدد الاصوات من قطاعه وفي الحالة التي يكون فيها النجاح بالتزكية تتولى السلطة المختصة الدعوة لاجراء انتخاب لملء الشاغر خلال تسعين يوما من تاريخ شغور العضوية على ان لاتقل المدة الباقية للمجلس عن ستة اشهر.

المادة 51

اذا استنكف احد الاعضاء الفائزين بعضوية مجلس الشعب أو المجالس المحلية عن اداء اليمين الدستورية أو اذا قرر المجلس ابطال عضوية احد الاعضاء بسبب الطعن في صحة انتخابه يسمى بمرسوم أو قرار (بحسب الحال) المرشح الذي يلي الفائز الاخير في قطاعه عضوا في المجلس.

الفصل التاسع

جرائم الانتخاب

المادة 52

‌أ.       كل من يلصق البيانات والصور والنشرات الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لها يعاقب بالغرامة من 25000 خمسة وعشرين ألفا إلى 50000 خمسين الف ليرة سورية وبازالة الضرر.

‌ب. تكون العقوبة بالغرامة من 50000 خمسين الفا الى 100000 الف ليرة سورية اذا كان الاعلان عن طريق الكتابة على الجدران وبازالة الضرر.

المادة 53

يعاقب بالغرامة من 10000 عشرة الاف الى 25000 خمسة وعشرين الف ليرة سورية:

‌أ.       من اقترع وهو يعلم انه محروم من حق الانتخاب أو موقوف عنه هذا الحق بمقتضى القوانين النافذة أو بموجب احكام قضائية مبرمة.

‌ب. من اقترع في الانتخاب الواحد اكثر من مرة.

المادة 54

كل من يخالف أحكام المادة 34 من هذا القانون يعاقب بالغرامة من 25000 خمسة وعشرين الفا الى 50000 خمسين الف ليرة سورية.

المادة 55

كل شخص في عضوية اللجان الانتخابية مكلف بتلقي أوراق التصويت أو احصائها أو فرزها قام بأخذ أوراق منها بطريقة غير مشروعة أو اضاف اليها أو افسدها أو قرأ اسما غير الاسم المقيد فيها يعاقب بالحبس من شهر الى سنة والغرامة من 25000 خمسة وعشرين الفا الى 50000 خمسين الف ليرة سورية.

المادة 56

كل من اقتحم أو حاول اقتحام المركز الانتخابي بالقوة لمنع الناخبين من اختيار مرشح من المرشحين أو اجبر ناخبا بالقوة أو التهديد باي وسيلة لتغيير رايه يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات والغرامة من 50000 خمسين الى 100000 مئة الف ليرة سورية وتشدد العقوبة الى حدها الاقصى اذا كان يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ.

المادة 57

‌أ.       كل من يقوم بكسر صندوق الانتخاب قبل فرز أوراق التصويت الموجودة فيه أو تشتيتها أو أخذها أو اتلافها أو القيام بابدال أوراق التصويت باخرى أو يقوم باي محاولة يراد بها تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الانتخاب أو انتهاك سرية التصويت يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات والغرامة من 25000 خمسة وعشرين الفا الى 50000 خمسين الف ليرة سورية.

‌ب. تشدد العقوبة الى حدها الاقصى اذا كان الفاعل من الاشخاص المكلفين بعضوية اللجان الانتخابية أو العاملين المعنيين بها أو من رجال السلطة المكلفين بحراسة صناديق الانتخاب.

المادة 58

كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو حمله على الامتناع عن التصويت لقاء مقابل مالي أو بوساطة هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع اخرى قصد بها التاثير في التصويت بشكل مباشر أو غير مباشر يعاقب بالحبس من عشرة ايام الى ثلاثة اشهر والغرامة من 10000 عشرة الاف الى 25000 خمسة وعشرين الف ليرة سورية.

المادة 59

كل من جمع بطاقات انتخابية أو اخذ أو اخفى أو اتلف أو افسد اي ورقة تتعلق بالعملية الانتخابية أو غير من نتيجة العملية الانتخابية باي وسيلة اخرى وذلك بقصد تغيير الحقيقة في نتيجة الانتخاب أو بقصد اعادة الانتخاب يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة والغرامة من 25000 خمسة وعشرين الفا الى 50000 خمسين الف ليرة سورية.

المادة 60

لا تحول العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون دون تطبيق العقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين النافذة.

المادة 61

يعاقب على الشروع بارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها من هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة.

الفصل العاشر

الاحكام الختامية

المادة 62

لايجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب ومنصب المحافظ أو عضوية المحافظ أو عضوية اي مجلس محلي أو اي وظيفة أو عمل في الدولة ومؤسساتها وسائر جهات القطاعين العام والمشترك باستثناء الوزارة والتدريس في الجامعات والباحثين في مراكز البحوث وعضوية المكاتب التنفيذية للمنظمات الشعبية والنقابات المهنية.

المادة 63

تعد مدة عضوية مجلس الشعب بالنسبة للعاملين في الدولة والجهات التابعة لها خدمة فعلية شريطة ان يؤدوا عنها العائدات التقاعدية وفقا للقانون وتدخل هذه المدة في حساب الاقدمية والترفيع ويعتبر عضو مجلس الشعب في هذه الحالة بحكم الموظف الموضوع خارج الملاك مع الاحتفاظ له بوطيفته أو عمله.

المادة 64

تعفى من الرسوم المالية والقضائية جميع الأوراق والمعاملات المترتبة على تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 65

تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 66

تقوم وزارات العدل والداخلية والادارة المحلية باتخاذ ما يلزم للعمل على اتمتة الانتخابات في جميع انحاء الجمهورية العربية السورية واعتماد الرقم الوطني بدلا من البطاقة الانتخابية.

المادة 67

‌أ.       تؤمن وزارة الداخلية مستلزمات انتخاب مجلس الشعب وتؤمن وزارة الادارة المحلية مستلزمات انتخاب المجالس المحلية.

‌ب. تقوم كل من الوزارتين المشار اليهما من الفقرة (أ) بفرز عدد من العاملين للعمل تحت اشراف اللجان الانتخابية وذلك طيلة مدة العملية الانتخابية.

‌ج.  تستثنى النفقات والتعويضات التي تتطلبها انتخابات مجلس الشعب والمجالس المحلية من احكام القوانين والانظمة النافذة وتعديلاتها ولاسيما نظام العقود الموحد رقم 51 لعام 2004 والقانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 ونظام المستودعات.

المادة 68

تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء اسس منح المكافآت والتعويضات المستحقة لرؤساء واعضاء اللجان والعاملين المفرزين اليها.

المادة 69

تحفظ المستندات الاتية طيلة الدورة الانتخابية لمجلس الشعب ومجالس الادارة المحلية لدى المحافظة وتتلف بعد انتخاب المجالس الجديدة:

‌أ.       سجلات طلبات الترشيح وضبوط اغلاقها وطلبات الترشيح مع مرفقاتها.

‌ب. ضبوط لجان الانتخاب مرفقة بمغلفات وأوراق الاقتراع والمغلفات الانتخابية والاعتراضات وأوراق الفرز.

‌ج.  ضبوط اللجان الفرعية للدوائر الانتخابية مع القرارت المتخذة من قبلها.

‌د.     الوثائق والقرارات المتعلقة باللجنة العليا للانتخابات.

المادة 70

يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القانون.

المادة 71

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

 

المحامي ناهل المصري












عدد المشاهدات: 23009

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى