مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القرار الجمهوري 28 لعام 2011 تشكيل لجنة شؤون الأحزاب.


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قرار جمهوري رقم /28/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-08-22      التاريخ-هجري: 1432-09-22
نشر بتاريخ: 2011-08-22
القسم: قرار جمهوري

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القرار الجمهوري 28 لعام 2011
تشكيل لجنة شؤون الأحزاب

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 100 تاريخ -3-8-2011.

يقرر مايلي:

 

المادة (1)

تشكل لجنة لشؤون الأحزاب على النحو الآتي:

1 - وزير الداخلية رئيساً

2- القاضي محمد رقية نائب رئيس محكمة النقض عضواً

3 -المحامي ابراهيم محمد وجيه المالكي عضواً

4- الدكتور محمود حسن مرشحة عضواً

5- المحامى على ملحم عضوا


المادة (2)

تتولى اللجنة المهام المحددة بقانون الأحزاب.


المادة(3)

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.

دمشق في22-9-1432 هجري الموافق لـ 22-8-2011 ميلادي.
 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

 

 

المحامي ناهل المصري












عدد المشاهدات: 18182

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى