مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 110 لعام 2011  تعديل قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 بخصوص جرم التظاهر


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /110/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-08-29      التاريخ-هجري: 1432-09-29
نشر بتاريخ: 2011-08-28
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 110 لعام 2011  
تعديل قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 بخصوص جرم التظاهر

 

 

رئيس الجمهورية 
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
 

المادة 1

يعدل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 على الوجه المبين في المادتين التاليتين:


المادة 2

تعدل الغرامة الواردة في المادة /335/ لتصبح عشرون ألف ليرة سورية.

المادة 3

يعدل مطلع المادة /336/ ليصبح على النحو التالي:
كل حشد أو موكب على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور يعد تجمعاً للشغب ويعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة خمسين ألف ليرة سورية .

المادة 4

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

 

دمشق في 29/9/1432 هجري الموافق لـ 29/8/2011 ميلادي.

رئيس الجمهورية 
بشار الأسد

 

 

 

المحامي ناهل المصري












عدد المشاهدات: 19787

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى