مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 112 لعام 2011 منح العسكريين مهلة لضم المدد والخدمات المنصوص عليها بقانون المعاشات العسكرية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /112/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-09-07      التاريخ-هجري: 1432-10-09
نشر بتاريخ: 2011-09-07
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 112 لعام 2011
منح العسكريين مهلة لضم المدد والخدمات المنصوص عليها بقانون المعاشات العسكرية

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة  1

يمنح العسكريون العاملون من الضباط وصف الضباط والأفراد الخاضعون لأحكام قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 13-4-2003 وتعديلاته مهلة سنة تبدأ من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لتقديم طلب ضم المدد والخدمات المنصوص عليها بالمواد (9 و 10) من قانون المعاشات العسكرية.

المادة 2

تقدم الطلبات لدى إدارة شؤون الضباط بالنسبة للضباط ولدى إدارة السجلات العسكرية بالنسبة لصف الضباط والأفراد.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 9-10-1432 هـ الموافق لـ  7-9-2011 م

 


 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

  

 

mz












عدد المشاهدات: 19129

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى