المرسوم التشريعي 111 لعام 2011 تصفية الحقوق التقاعدية والتعويضات الإضافية المترتبة عن انتهاء خدمة صف الضباط والأفراد المستشهدين المرقين إلى رتبة ملازم شرف على أساس راتب ملازم عامل مرسوم تشريعي رقم /111/ للعام 2011 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 111 لعام 2011
تصفية الحقوق التقاعدية والتعويضات الإضافية المترتبة عن انتهاء خدمة صف الضباط والأفراد المستشهدين المرقين إلى رتبة ملازم شرف على أساس راتب ملازم عامل
رئيس الجمهورية يرسم ما يلي: المادة 1تصفى الحقوق التقاعدية والتعويضات الإضافية (ما عدا التأمين) المترتبة عن انتهاء خدمة صف الضباط والأفراد المتطوعين والاحتياطيين والمجندين المستشهدين المرقين إلى رتبة ملازم شرف على أساس راتب ملازم عامل وفق أحكام المادة 31 بدلالة الفقرة الثالثة من المادة 29 من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2003. المادة 2أ - في حال كان الراتب المقطوع للعسكريين المبينين في المادة الأولى المعتمد لتصفية المعاش أو التعويضات الإضافية المترتبة عن انتهاء الخدمة أكبر من راتب ملازم عامل فتصفى حقوقهم وفقاً للراتب السابق كصف ضابط أو أفراد. المادة 3تكلف وزارة المال باعتماد وتأمين النفقة السنوية المترتبة عن تنفيذ هذا المرسوم التشريعي. المادة 4ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 23-3-2011. دمشق في 9-10-1432 هـ الموافق لـ 7-9-2011 م
mz
التعليقات: |
|