مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 118 لعام 2011 إعفاء صالات السينما من الرسوم الجمركية وضريبة الدخل


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /118/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-09-19      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2011-09-19
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 118 لعام 2011
إعفاء صالات السينما من الرسوم الجمركية وضريبة الدخل

 

رئيس الجمهورية‏ 
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة الأولى

تعفى صالات السينما القائمة والتي ستعمل على تحديث خدماتها أو تلك التي ستنشأ بعد صدور هذا المرسوم التشريعي "بما فيها الصالات الملحقة والمستثمرة ضمن المنشآت السياحية" من ..
أ .. الرسوم الجمركية عن التجهيزات المستوردة للغاية المذكورة حسب المواصفات التي توافق عليها وزارة الثقافة ويتم تحديد التجهيزات المعفاة عددا ونوعا بالاتفاق مع وزارة المالية بقرار يصدر عن وزير الثقافة.
ب .. ضريبة الدخل ورسوم الإدارة المحلية وذلك لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ تحديث صالات السينما القائمة لخدماتها أو من تاريخ بدء العمل في الصالات الجديدة.

المادة الثانية

إذا لم يتم استخدام التجهيزات المعفاة من الرسوم خلال ثمانية عشر شهرا من تاريخ استلامها تستوفى جميع الرسوم والضرائب المترتبة على التجهيزات المستوردة مع غرامة تعادل خمسة أمثال قيمتها.

المادة الثالثة

يصدر وزير الثقافة بالاتفاق مع وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة الرابعة

ينهى العمل بأحكام المادتين (1) و(2) من القانون رقم (4) تاريخ 7-1-2001 م.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

 

 

المحامي ناهل المصري












عدد المشاهدات: 18183

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى