مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 116 لعام 2011 تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة 50 لعام 2004


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /116/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-09-19      التاريخ-هجري: 1432-21-10
نشر بتاريخ: 2011-09-19
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 116 لعام 2011 
تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة 50 لعام 2004

 

رئيس الجمهورية‏ 
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة/1/

تعدل المادة /8/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام /2004/ لتصبح على النحو التالي .. 

مع مراعاة أحكام المواد /12/13/14/16/ من هذا القانون يجري التعيين وفق مايلي: 

أ / بموجب مسابقة .. تجرى لوظائف الفئتين الأولى والثانية . 

ب/ بموجب اختبار .. يجري لوظائف الفئات الثالثة والرابعة والخامسة . 

ج / تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إجراءات وأصول التعيين والتعاقد في الجهات العامة.


مادة /2/

تعدل المادة /10/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام /2004/ لتصبح على النحو التالي: 

أ / يتم التعيين بموجب الاختبار عن طريق إعلان الجهة صاحبة الحق بالتعيين عن احتياجاتها من العاملين حسب الفئات المطلوبة وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة /ج/ من المادة /8/ من هذا القانون. 

ب/ تنشر أسماء المقبولين والناجحين في الاختبار بصكوك تصدر عن الجهة صاحبة الحق في التعيين حسب تسلسل درجات نجاحهم في لوحة إعلان المركز الرئيسي للجهة العامة ذات العلاقة فيما إذا كان التعيين سيتم في أكثر من محافظة أما إذا كان التعيين سيتم في محافظة واحدة فيكتفى بنشر تلك الأسماء في لوحة إعلان مركز الجهة العامة في تلك المحافظة.


مادة /3/

تعدل المادة /17/ من قانون العمل رقم /17/ لعام /2010/لتصبح على النحو التالي:

أ /تعتبر وثيقة قيد العمل الصادرة عن المكاتب العامة للتشغيل من الأوراق الثبوتية المطلوبة للتعيين أو التشغيل في الجهات العامة والقطاعين الخاص والمشترك والقطاع التعاوني داخل أراضي الجمهورية العربية السورية . 

ب/ تصدر بقرار من الوزير الأحكام الناظمة لعمل المكاتب العامة للتشغيل وما تتضمنه شهادة قيد العمل من بيانات.


مادة /4/

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره . 

دمشق في /21-10-1431/هجري والموافق /19-9-2011/ميلادي

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

 

 

المحامي ناهل المصري












عدد المشاهدات: 29691

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى