مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 121 لعام 2011 إعادة جدولة القروض والتسهيلات المستحقة وغير المسددة الممنوحة للصناعيين المتأخرين عن سداد التزاماتها تجاه المصارف العامة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /121/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-09-27      التاريخ-هجري: 1432-10-29
نشر بتاريخ: 2011-09-27
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 121 لعام 2011
إعادة جدولة القروض والتسهيلات المستحقة وغير المسددة الممنوحة للصناعيين المتأخرين عن سداد التزاماتها تجاه المصارف العامة

 

رئيس الجمهورية‏ 
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة  /1/

تعاد جدولة القروض والتسهيلات المستحقة وغير المسددة الممنوحة للصناعيين المتأخرين عن سداد التزاماتها تجاه المصارف العامة حتى غاية صدور هذا المرسوم التشريعي وتعفى من كامل الفوائد المستحقة والغرامات غير المسددة بتاريخ إجراء الجدولة شريطة التأكد من توفر الضمانات العينية وقدرة المدينين على السداد من خلال بياناتهم المالية وعلى مسؤولية إدارة المصرف المعني.

المادة/2/

تسدد أرصدة القروض المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على أقساط نصف سنوية لمدة خمس سنوات.

المادة/3/

أ / توقف إجراءات الملاحقة القضائية وتنفيذ الأحكام القضائية المبرمة بحق المدينين والكفلاء اعتبارا من تاريخ حصول المدين أو المتدخل على قرار بتسوية وضعه طبقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي. 
ب/ يفقد المدين حقه في الاستفادة من أحكام هذا المرسوم التشريعي إذا تخلف عن تسديد قسطين ويعطى المدين مهلة لسداد أي قسط لتاريخ القسط الذي يليه بالفائدة التأخيرية. 
ج/ تبقى الضمانات المقدمة للقروض المجدولة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي بعد التأكد من كفايتها ويبقى المدينون الأصلاء والكفلاء والضامنون الاحتياطيون وورثتهم ملتزمين بتعهداتهم السابقة تجاه المصرف حكما وفي حال عدم كفايتها تستكمل بضمانات إضافية يقبل بها المصرف.

المادة/4/

تسري الفائدة العقدية العادية على أرصدة الديون المجدولة اعتبارا من تاريخ توقيع اتفاق الجدولة بحيث يتم توقيع الاتفاق خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ المدين قرار الجدولة على ان يتم التبليغ خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.

المادة/5/

تستوفى من المدين دفعة حسن نية بنسبة /15/ بالمئة من الالتزامات المستحقة وغير المسددة بتاريخ الجدولة تدفع عند تقديم طلب الجدولة بحيث يتم تقديم الطلب وتسجيله في ديوان الفرع لغاية تاريخ 31/ 12/ 2011.

المادة/6/

يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة/7/

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره ولغاية 31/ 12/ 2011. 


دمشق/ في 29/ 10/ 1432 هجرية الموافق لـ 27/ 9/ 2011 ميلادي
 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

 

 

المحامي ناهل المصري












عدد المشاهدات: 20095

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى