مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم 375 لعام 2011 أحكام نقل الطالب من سنة إلى أخرى للعام الدراسي 2010-2011


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /375/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-09-28      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2011-09-28
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم 375 لعام 2011
أحكام نقل الطالب من سنة إلى أخرى للعام الدراسي 2010-2011

 

 

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم ( 6 ) لعام 2006. 


وعلى أحكام المرسوم رقم (250) لعام 2006 المتضمن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات. 
 

يرسم ما يلي:

المادة  1

1 - ينقل الطالب من سنة إلى أخرى استثناء من أحكام الفقرة " أ " من المادة (99) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم (250) لعام 2006 وتعديلاته إذا كان يحمل ستة مقررات على الأكثر من مختلف سني الدراسة في النظام الفصلي المعدل للعام الدراسي 2010-2011 فقط. 

2 - يعد مقرران من المقررات الستة المذكورة في الفقرة " أ " السابقة إداريين حتى التخرج ويتم تحديد هذين المقررين وفق الأسس التي يحددها مجلس التعليم العالي. 

3 - يمنح طالب الإجازة في السنة الأخيرة في العام الدراسي 2010-2011 الذي يحمل مقررات من الفصل الثاني دورة امتحانية إضافية يقدم بها هذه المقررات خلال العام الدراسي 2011-2012 يحدد موعدها مجلس التعليم العالي. 

4 - لا يحتسب العام الدراسي 2010-2011 بالنسبة إلى طلاب جميع السنوات من مدد فرص التقدم للامتحانات في حال استنفدوا فرص التقدم للامتحانات "من داخل الجامعة أو من خارجها " في هذا العام.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في /28/09/2011 .
 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

التعليمات التنفيذية

 

 

أصدرت وزارة التعليم العالي التعليمات التنفيذية لمرسوم الترفع الإداري رقم /375/ تاريخ 27/9/2011 ، وتضمنت التعليمات التنفيذية المواد التالية :

المادة (1) :
أ‌ - يستفيد من أحكام الفقرة (1) من المادة (ا) من المرسوم الطلاب النظاميون المسجلون في الجامعات الحكومية السورية خلال العام الدراسي 2010/2011.
ب‌ - يستفيد من أحكام الفقرة (أ) السابقة الطالب الذي استنفد في الفصل الأول أو الثاني أو الدورة الصيفية من العام الدراسي 2010/2011.
ج ‌- لا يستفيد من أحكام الفقرة (أ) السابقة الطالب الذي أوقف تسجيله مدة عام أو فصل دراسي خلال العام الدراسي 2010/2011.
د ‌- يستفيد الطلاب المشمولون بأحكام الفقرة (أ) السابقة من المساعدات الامتحانية (علامتان في مقرر واحد أو موزعتان على مقررين ).

المادة (2) : 
يحدد المقرران الإداريان وفق الآتي :
1. إذا كان الطالب يحمل ستة مقررات فيعد المقرران الأقل علامة بينهما هما المقررين الإداريين .
2. إذا كان الطالب يحمل خمسة مقررات فيعد المقرر الأقل علامة بينهما هو المقرر الإداري .
3. إذا كان لدى الطالب بعض المقررات لا توجد لها علامة لعدم تقديم امتحانات هذه المقررات فيعد المقرر أو المقرران الأقل علامة من المقررات التي تقدم لامتحاناتها مقررين إداريين .
4. إذا لم تشمل الطالب إحدى الحالات السابقة فعليه تقديم طلب إلى عمادة كليته خلال موعد أقصاه 1/11/2011 يحدد فيه المقرر أوالمقررين ولا يجوز بأي حال من الأحوال تبديلهما مهما كانت الأسباب ويبقى المقرر أو المقرران معه حتى النجاح فيها والتخرج .
5. يطلب إلى شعبة الامتحانات في كل كلية تثبيت هذه المقررات في صحيفة الطالب الامتحانية خلال موعد أقصاه 1/12/2011 حتى النجاح فيها والتخرج .
6. لا تعد مقررات التصميم المعماري ومقررات الفئة ذاتها للسنوات الأربعة في كليات الهندسة المعمارية في الجامعات الحكومية من المقررات الإدارية .
7. لا تعد مقررات الفئة (أ) في كليات الفنون الجميلة في جامعات دمشق وحلب من المقررات الإدارية .
8. لا تعد المقررات المحمولة إدارياً سابقاً من ضمن المقررات الستة المنصوص عليها في هذا القرار .

المادة (3) : 
تحدد الدورة الامتحانية الإضافية لتقديم مقررات الفصل الثاني لطلاب السنة الأخيرة في العام الدراسي 2010/2011 من 15/12/2011 إلى 31/1/2012 ويتم تحديد مدتها بقرار من الجامعة على ألا تزيد على عشرة أيام .

المادة (4) :
 أ‌- لا يحتسب العام الدراسي 2010/2011 من مدد فرص التقدم للامتحانات بالنسبة إلى طلاب جميع السنوات النظاميين المسجلين في الجامعة في العام الدراسي المذكور الذين استنفدوا في الفصل الأول أو الثاني أو الدورة الصيفية من هذا العام. 
ب‌- كل طالب استنفد فرص التقدم من خارج الجامعة في إحدى دورات العام الدراسي 2010/2011 يعطى دورات بديلة عن الدورات التي كانت تحق له في العام الدراسي 2011/2012 حسب وضع كل طالب .

المادة (5) :
أ‌- يستفيد من أحكام الفقرة (أ) من المادة (1) من هذا القرار الطلاب المستنفدون قبل العام الدراسي 2010/2011 الذين تقدموا إلى الدورة الصيفية 2010/2011 في حال تبدل وضعهم .
ب‌ - يستفيد الطلاب المذكورون في الفقرة (أ) السابقة من المساعدات الامتحانية وفق الآتي : علامتان في مقرر واحد أو موزعتان على مقررين ، أو ست علامات في مقرر واحد أو موزعة على مقررين وإذا لم يتبدل وضعهم فيعودوا مستنفدين .

دمشق في /04/10/2011 .












عدد المشاهدات: 17859

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى