مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم 391 لعام 2011 تحديد موعد انتخابات أعضاء المجالس المحلية.


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /391/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-10-05      التاريخ-هجري: 1432-11-08
نشر بتاريخ: 2011-10-05
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم 391 لعام 2011
تحديد موعد انتخابات أعضاء المجالس المحلية.

رئيس الجمهورية‏ 

بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/107/تاريخ/23/8/2011م و المرسوم رقم/101/تاريخ 3/8/2011 

المتضمن قانون الانتخابات العامة ولاسيما المادة الثامنة منه.‏

يرسم ما يلي:

المادة  1

يحدد يوم الاثنين الموافق لـ/12/كانون الأول/2011/م موعداً لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحلية.‏

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.‏ 
دمشق في  08-11-1432 هجري الموافق لـ 05-11-2011  ميلادي.‏ 

 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

 

 

mz












عدد المشاهدات: 21044

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى