مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القرار الجمهوري 33 لعام 2011 تشكيل اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور للجمهورية العربية السورية.


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قرار جمهوري رقم /33/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-10-15      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2011-10-15
القسم: قرار جمهوري

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القرار الجمهوري 33 لعام 2011
تشكيل اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور للجمهورية العربية السورية.

 

أصدر الرئيس بشار الأسد القرار الجمهوري رقم (33) لعام 2011

والذي ينص على تشكيل اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور للجمهورية العربية السورية

تمهيداً لإقراره وفق القواعد الدستورية على أن تنهي اللجنة عملها خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.

ويحق للجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً من الخبرات بهدف إنجاز مهمتها.

وتتألف اللجنة من السادة التالية أسماؤهم:

1- مظهر العنبري رئيسا للجنة

2- عبد الكريم عدي عضوا

3- الدكتور كمال شرف عضوا

4- محرم طيارة عضوا

5- الدكتور عادل جاموس عضوا

6- ممتاز فواخيري عضوا

7- الدكتور عزيز شكري عضوا

8- الدكتور عبود السراج عضوا

9- الدكتور فوءاد ديب عضوا

10- الدكتور سام دلة عضوا

11- الدكتور سعيد نحيلي عضوا

12- الدكتور ميخائيل نقول عضوا

13- الدكتور فاروق الباشا عضوا

14- قدري جميل عضوا

15- نزار سكيف عضوا

16- احمد عيدو عضوا

17- عبد الرحمن الزكاحي عضوا

18- الدكتور جاسم زكريا عضوا

19- الدكتور محمد خير عكام عضوا

20- الدكتورة كندة الشماط عضوا

21- الدكتور عبد الحي السيد عضوا

22- الدكتورة جميلة شربجي عضوا

23- الدكتورة امل يازجي عضوا

24- أحمد صالح ابراهيم عضوا

25- عمران الزعبي عضوا

26- نبيه جلاحج عضوا

27- عصمت عنابري عضوا

28- محمود يونس عضوا

29- أحمد كزبري عضوا


السبت 15-10-2011












عدد المشاهدات: 18712

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى