مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 17 لعام 2011 تمديد المحلة الممنوحة للمصارف الخاصة بموجب القانون 3 لعام 2010 لتوفيق أوضاعها


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /17/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-10-25      التاريخ-هجري: 1432-11-28
نشر بتاريخ: 2011-10-25
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 24127

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى