مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 16 لعام 2011 تمديد الفترة الممنوحة لكل من المصرف العقاري والتوفير والتسليف والصناعي بحسب القانون 25 لعام 209 لزيادة رأسمالهم


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /16/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-10-25      التاريخ-هجري: 1432-11-28
نشر بتاريخ: 2011-10-25
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 22597

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى