مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم 462 لعام 2011 تأليف المجلس الوطني للإعلام


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /462/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-11-20      التاريخ-هجري: 1432-12-24
نشر بتاريخ: 2011-11-20
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

 
المرسوم 462 لعام 2011
تأليف المجلس الوطني للإعلام

رئيس الجمهورية 


بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 108 لعام 2011 ولاسيما المادة 20 منه. 

يرسم ما يلي: 
 

المادة  (1)

يتألف المجلس الوطني للإعلام من السادة:

الدكتور طالب قاضي أمين رئيساً

فؤاد عبد المجيد البلاط نائبا للرئيس

عادل يازجي عضواً

الدكتورة ناديا خوست عضواً

حسن محمد يوسف عضواً

ناظم بحصاص عضواً

محمد قجة عضواً

الدكتور فؤاد شربجي عضواً

عبد الفتاح العوض عضواً

المادة (2)

يتقاضى كل من رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المجلس الوطني للإعلام تعويضاً شهرياً يعادل سقف الأجر المحدد للفئة الأولى المنصوص عليه في جدول الأجور الملحق بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة وتعديلاته.

المادة (3)

ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه. 


دمشق في 24-12-1432 هجري الموافق لـ 20-11-2011 ميلادي

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

 

 

المحامي ناهل المصري












عدد المشاهدات: 19602

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى