مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم 125 لعام 2011 تعديل قانون الانتخابات العامة الصادر بالمرسوم التشريعي 101 لعام 2011


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /125/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-12-04      التاريخ-هجري: 1433-01-08
نشر بتاريخ: 2011-12-04
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم 125 لعام 2011
تعديل قانون الانتخابات العامة الصادر بالمرسوم التشريعي 101 لعام 2011

 

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام قانون الانتخابات العامة

 الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (101) تاريخ 3-8-2011 ولاسيما المادة (39) و (66) منه وعلى اقتراح
وزير الإدارة المحلية,

يرسم ما يلي:

مادة  1

تعدل الفقرة (أ) من المادة 39 من قانون الانتخابات العامة وفق مايلي :

أ- يمارس الناخب حقه في الانتخاب بموجب بطاقته الشخصية.

مادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
دمشق في 8-1-1433 هجري الموافق لـ 4-12- 2011 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz
  












عدد المشاهدات: 19655

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى