المرسوم 125 لعام 2011 تعديل قانون الانتخابات العامة الصادر بالمرسوم التشريعي 101 لعام 2011 مرسوم رقم /125/ للعام 2011 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم 125 لعام 2011
تعديل قانون الانتخابات العامة الصادر بالمرسوم التشريعي 101 لعام 2011
رئيس الجمهورية بناء على أحكام قانون الانتخابات العامة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (101) تاريخ 3-8-2011 ولاسيما المادة (39) و (66) منه وعلى اقتراح يرسم ما يلي: مادة 1 تعدل الفقرة (أ) من المادة 39 من قانون الانتخابات العامة وفق مايلي : أ- يمارس الناخب حقه في الانتخاب بموجب بطاقته الشخصية. مادة 2 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية . رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|