مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 22 لعام 2011 تمويل الفلاحين بمستلزمات الانتاج الزراعي من المصرف الزراعي التعاوني


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /22/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-12-04      التاريخ-هجري: 1433-01-08
نشر بتاريخ: 2011-12-04
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 22 لعام 2011
تمويل الفلاحين بمستلزمات الانتاج الزراعي من المصرف الزراعي التعاوني

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3- 1- 1433 هـ الموافق 29- 11- 2011 م
يصدر مايلي :

مادة (1)

يتم تمويل الفلاحين بمستلزمات الانتاج الزراعي //بذار/ اسمدة/ عبوات / دفعات نقدية // من المصرف الزراعي التعاوني بغض النظر عن ملاءة المقترضين والكفلاء وذلك للموسم الزراعي الشتوي 1011- 2012 م "حبوب" على أن يتم التقيد بباقي شروط الاقراض الاخرى المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات النافذة لدى المصرف.

مادة ( 2)

يلتزم مصرف سورية المركزي بحسم سندات القروض الممنوحة تنفيذا لهذا القانون.

مادة (3)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 8-1- 1433 هجري الموافق لـ 4- 12- 2011 ميلادي.
 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 19582

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى