مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 23 لعام 2011 اتعديل رسم الإنفاق الاستهلاكي الصادر بالمرسوم التشريعي 61 لعام 2004


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /23/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-12-07      التاريخ-هجري: 11-01-1433
نشر بتاريخ: 2011-12-07
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
غير نافذ

القانون 23 لعام 2011
تعديل رسم الإنفاق الاستهلاكي الصادر بالمرسوم التشريعي 61 لعام 2004

 

الجريدة الرسمية العدد 51 لعام 2011 الصفحة 1635

 

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/1/1433 هـ الموافق 30/11/2011م.  يصدر ما يلي:

المادة 1

يعدل رسم الإنفاق الاستهلاكي للخدمات الواردة في البند رقم /1/ من الجدول رقم /1/ الملحق بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 2004 وتعديلاته بحيث يصبح كما يلي:

نوع الخدمات

نسبة الرسم المئوية

  1. خدمات المبيت والطعام والمشروبات والحفلات وركن الألعاب الكهربائية والخدمات المأجورة الأخرى في الفنادق والأندية والمطاعم حسب تصنيف وزارة السياحة كما يلي:
  1. نجمتان وثلاثة نجوم.
  2. أربع نجوم وخمس نجوم.

 

 

 

 

5%

10%

 

 

المادة 2

يضاف إلى الجدول رقم /1/ الملحق بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 2004 وتعديلاته البند رقم /6/ التالي:

نوع الخدمات

نسبة الرسم المئوية

6- عقود تأجير سيارات الركوب السياحية الصغيرة بسائق وبدون سائق عن القيمة الواردة في العقد

10%

 

 

 

 

المادة 3

استثناء من أحكام البند /1/ من الفقرة /ب/ من المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 2004 وتعديلاته يعدل رسم الإنفاق الاستهلاكي للمواد التالية الواردة في الجدول رقم /2/ الملحق بالمرسوم التشريعي المذكور بحيث يصبح كما يلي:

نوع المواد

رقم البند الجمركي

الرسم

13- الشاي بمختلف أنواعه

0902

2 ل.س لكل كيلو غرام

14- الزيوت والسمون النباتية والحيوانية من البنود الجمركية الآتية:

  • الزيوت النباتية:

زيت فول الصويا:

 

 

 

زيت ثمرة النخيل:

 

 

 

زيت عباد الشمس:

 

 

 

زيت جوز الهند:

 

 

 

زيت نوى النخيل:

 

 

 

زيت ذرة:

 

 

زيت نباتي مهدرج:

 

 

مرغرين وسمن نباتي:

 

 

  • السمون الحيوانية:

 

 

 

1571090

15079011

15079012

15079090

15111090

15119011

15119012

15119090

15121190

15121911

15121912

15121930

15131190

15131921

15131922

15131990

15132190

15132921

15132922

15132990

15152190

15152900

 

15162010

15162090

 

15171090

15179090

 

04051010

04051090

04059010

04059020

 

 

 

/2.5/ل.س لكل كيلو غرام /3/ ل.س لكل كيلو غرام

 

 

/2.5/ل.س لكل كيلو غرام /3/ ل.س لكل كيلو غرام

 

 

 /2.5/ل.س لكل كيلو غرام /3/ ل.س لكل كيلو غرام

 

 

/2.5/ل.س لكل كيلو غرام /3/ ل.س لكل كيلو غرام

 

 

/2.5/ل.س لكل كيلو غرام /3/ ل.س لكل كيلو غرام

 

 

/2.5/ل.س لكل كيلو غرام /3/ ل.س لكل كيلو غرام

 

/3/ ل.س لكل كيلو غرام

 

 

/3/ ل.س لكل كيلو غرام

 

 

/10/ ل.س لكل كيلو غرام

15- البن بمختلف أنواعه

0901

/3/ ل.س لكل كيلو غرام

 

27- السكر بأنواعه المختلفة

1701

/1/ ل.س لكل كيلو غرام

 

29- الموز

08030000

/2/ ل.س لكل كيلو غرام

 

 

 

المادة 4

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد عشرة أيام من تاريخ صدوره.

 

دمشق في 11/1/1433 هجري الموافق لـ 7/12/2011

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد












عدد المشاهدات: 24512

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى