مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 24 لعام 2011 إعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /24/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-12-07      التاريخ-هجري: 1433-01-11
نشر بتاريخ: 2011-12-07
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 24 لعام 2011
إعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والأنظمة البلدية من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-1-1433هجري الموافق لـ 1-12-2011 ميلادي.
 

يصدر ما يلي:

مادة (1)

يعفى مكلفو الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والأنظمة البلدية العائدة لأي من سنوات 2011 و ما قبل من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير المترتبة على عدم تسديدهم الرسوم والغرامات والتكاليف المحققة عليهم إذا سددوا الرسم أو الغرامة أو التكليف لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 30-4-2012.

المادة (2)

لا ترد الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير المسددة قبل نفاذ هذا القانون.

المادة (3)

يصدر وزير الإدارة المحلية التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

المادة (4)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 11-1-1433 هجري الموافق لـ 7-12-2011 ميلادي.


رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 18904

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى