مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم 477 لعام 2011 منح طلاب درجة الماجستير في سنوات المقررات الراسبين أو المستنفدين دورة امتحانيه واحدة خلال العام الدراسي 2011-2012


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /477/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-12-08      التاريخ-هجري: 1433-01-12
نشر بتاريخ: 2011-12-08
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم 477 لعام 2011
منح طلاب درجة الماجستير في سنوات المقررات الراسبين أو المستنفدين دورة امتحانيه واحدة خلال العام الدراسي 2011-2012

 

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام 2006.
وعلى أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم /250/ لعام 2006 تعديلاتها .

يرسم مايلي:
 

المادة /1/

يمنح طلاب درجة الماجستير المسجلون في سنوات المقررات الراسبون او المستنفدون بنتيجة امتحانات العام الدراسي 2010-2011 دورة امتحانيه واحدة خلال العام الدراسي 2011-2012 يحدد موعدها مجلس التعليم العالي.

المادة /2/

يمنح طلاب درجتي الماجستير والدكتوراه في مرحلة الأطروحة سنة ميلادية إضافية إذا كانوا بدءا من 1-3-2011 في آخر عام لهم بعد التمديد والإيقاف.

المادة /3/

يضع مجلس التعليم العالي التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم.

المادة/4/

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 12-1-1433 هجري الموافق لـ 8-12-2011 ميلادي.
 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

  

التعليمات التنفيذية للمرسوم

أصدر مجلس التعليم العالي التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم /477/ للعام 2011 تاريخ 8-12-2011 القاضي بمنح طلاب درجة الماجستير في اي سنة من سنوات المقررات الراسبين أو المستنفدين بنتيجة امتحانات العام الدراسي 2010-2011 دورة امتحانية واحدة خلال العام الدراسي 2011-2012 وطلاب درجتي الماجستير والدكتوراه في مرحلة الأطروحة سنة ميلادية إضافية إذا كانوا بدءا من 1-3-2011 في آخر عام لهم بعد التمديد والإيقاف.
 وبحسب قرار المجلس يستفيد الطلاب الراسبون في أي سنة من سنوات المقررات وكذلك الذين استنفدوا فرص الرسوب في العام الدراسي 2010-2011 من هذا المرسوم بحيث تجري الدورة الامتحانية الإضافية خلال شهري شباط أو آذار من العام الدراسي 2011-2012 ويتم تحديد الموعد بقرار من مجلس الجامعة على ألا تتجاوز مدتها خمسة عشر يوما .
 وأوضحت التعليمات انه يحق للطلاب الراسبين الذين لم يستنفدوا فرص الرسوب التقدم إلى امتحان الدورة المنصوص عليها في قرار المجلس والدورة النظامية في نهاية العام ولا يحق للطالب الراسب الذي لم يحقق درجة الأعمال أو ما في حكمها الدخول إلى امتحان هذه الدورة ويطالب في هذه الحالة بالمقرر المعتمد للطلاب الجدد الذين قبلوا في العام الدراسي 2011-2012 وبالدوام ويتقدم الى امتحانات الدورة النظامية في نهاية العام.
 أما بالنسبة إلى الكليات التي تكون فيها مدة دراسة المقررات سنتين وكان الطالب راسبا في السنة الأولى وتقدم إلى الدورة ونجح بجميع المقررات فيعد ناجحا إلى السنة الثانية وعليه التسجيل فيها خلال أسبوع من تاريخ صدور النتائج وعلى الكلية تعويضه عن الجلسات العملية والمواد النظرية إذا لزم الأمر ويسدد الطلاب الرسم المتوجب على الطالب الراسب .
 وبينت التعليمات انه إذا حقق الطالب المستنفد درجة الأعمال أو ما في حكمها له الخيار في التقدم الى امتحان الدورة المنصوص عليها في القرار أو اتقدم الى امتحانات الدورة النظامية في نهاية العام وفي هذه الحالة يطالب بالمقرر المعتمد للطلاب الجدد الذين قبلوا في العام الدراسي 2011-2012 وبالدوام.
 وفيما يتعلق بالكليات التي تكون فيها مدة دراسة المقررات سنتين وكان الطالب مستنفدا في السنة الأولى وتقدم الى الدورة المنصوص عليها في القرار ونجح بجميع المقررات فيعد ناجحا الى السنة الثانية وعليه التسجيل فيها خلال اسبوع من تاريخ صدور النتائج وعلى الكلية تعويضه عن الجلسات العملية والمواد النظرية إذا لزم الأمر .
 وعلى الطالب المستنفد الذي لم يحقق درجة الأعمال أو ما في حكمها التقدم الى امتحانات الدورة النظامية في نهاية العام ويطالب في هذه الحالة بالمقرر المعتمد للطلاب الجدد الذين قبلوا في العام 2011-2012 وبالدوام بدءا من 1-2-2012 أما إذا رسب الطالب المستنفد لفرص الرسوب الذي سيتقدم الى امتحان الدورة المنصوص عليها في القرار أو الدورة النظامية في نهاية العام بأي مقرر من المقررات المطلوبة يبقى مستنفدا ويسدد الطلاب الرسم الذي يسدده الطالب عند التقدم من خارج الجامعة .
 واشارت التعليمات الى ان كل طالب في مرحلة الأطروحة حصل على مدد التمديد والإيقاف وكان في آخر عام له بدءا من 1-3-2011 وحتى 8-12-2011 تاريخ صدور المرسوم يمنح سنة ميلادية إضافية من تاريخ انتهاء مدة دراسته ولا يحتاج في هذه الحالة إلى تقديم طلب ويسدد الرسوم المطلوبة وفق الأنظمة النافذة .
 وأوضحت التعليمات أن الطلاب الذين يتقدمون إلى امتحانات الدورة المنصوص عليها في القرار يطالبون بالمقررات القديمة التي رسبوا فيها ولا يستفيد الطلاب المفصولون لأسباب تأديبية أو لتقصيرهم في انجاز الأطروحة من أحكام هذا المرسوم .
  

 

 

mz












عدد المشاهدات: 18553

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى