مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 28 لعام 2011 فرض رسم بنسبة 30 بالمئة من القيمة على كافة المواد والبضائع ذات المنشأ التركي المستوردة.


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /28/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-12-28      التاريخ-هجري: 1433-02-02
نشر بتاريخ: 2011-12-28
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 28 لعام 2011
فرض رسم بنسبة 30 بالمئة من القيمة على كافة المواد والبضائع ذات المنشأ التركي المستوردة

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/30/ 1433 هجري الموافق لـ 26/12/ 2011 ميلادي.
يصدر ما يلي:
 

مادة  (1)

يفرض رسم بنسبة 30 بالمئة من القيمة على كافة المواد والبضائع ذات المنشأ التركي المستوردة الى الجمهورية العربية السورية لصالح دعم إعمار القرى النامية.

المادة (2)

يستوفى الرسم المذكور في المادة السابقة من قبل المديرية العامة للجمارك.

المادة (3)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتبارا من تاريخ صدوره.
دمشق في 2/2/ 1433 هجري الموافق لـ 28/12/ 2011 ميلادي.
 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 21156

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى