مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 29 لعام 2011 اضافة اعتمادات الى بند المساهمات في النشاط الاقتصادي


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /29/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-12-29      التاريخ-هجري: 1433-02-03
نشر بتاريخ: 2011-12-29
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 29 لعام 2011
إضافة اعتماد إلى الموازنة العامة للدولة ويخصص لتسديد العجوز المتراكمة للمؤسسات والشركات

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ  2-2-1433 هجري، الموافق 27-12-2011م

يصدر ما يلي:

المادة 1

يضاف اعتماد قدره /864359/ مليون ليرة سورية فقط ثمانمائة وأربع وستون مليار وثلاثمائة وتسع وخمسون مليون ليرة سورية إلى اعتمادات البند /41/ "المساهمات في النشاط الاقتصادي" من الباب الرابع (النفقات التحويلية الفرع/19202/ الدين العام) من الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 ويخصص لتسديد العجوز المتراكمة للمؤسسات والشركات التالية:

 الجهة

المبالغ بملايين الليرات

الشركة العامة لمصفاة حمص

20359

شركة مصفاة بانياس 

9540

شركة محروقات 

561895

الشركة العامة للمشاريع المائية 

436

الشركة العامة لاستصلاح الأراضي (المدمجة) 

21

الشركة العامة للري ومياه الشرب ريما(المدمجة) 

15

الشركة العامة للبناء والتعمير 

403

الشركة العامة للبناء (المدمجة) 

27

شركة الساحل للإنشاء والتعمير (المدمجة)

7

مؤسسة الإسكان العسكرية 

1619

الشركات التابعة للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية 

467

الشركات التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية 

506

الشركات التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية 

306

المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدرعا 

 

208

المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بحلب 

912

المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بحماة 

117

المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي باللاذقية 

352

المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بطرطوس 

282

المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالرقة 

248

المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالسويداء 

255

المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالحسكة 

803

المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بحمص 

100

المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بإدلب 

593

المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق وريفها 

337

المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدير الزور 

268

المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية 

264283

المجموع 

864359

 

المادة 2

يضاف إلى جدول تقديرات إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 مبلغ معادل للإعتمادات المضافة بموجب المادة الأولى من هذا القانون كما يلي:

 

الرقم

نوع الإيرادات

المبالغ بملايين الليرات

61

الضرائب والرسوم المباشرة

150734

 9102

 فائض موازنة الصناعة الاستراتيجية

476903

 9103

 فائض موازنة الصناعة التحويلية

13

 9106

 فائض موازنة التجارة

213

 9107

 فائض موازنة النقل والمواصلات والتخزين

29

 9108

 فائض موازنة المال والتأمين والعقارات

183

 7300001

 أتاوة الحكومة /الشركة السورية للنفط/

100655

 7300111

 حق الدولة /الشركة السورية للنفط/

135629

 

 المجموع

864359

 

 

المادة 3

تصرف الإعتمادات المضافة بموجب المادة الأولى من هذا القانون بموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير المالية وفقاً للجدول المرفق وتؤخذ إيراداً محسوباً- قيدياً -للموازنة العامة للدولة لعام 2011 دون أن يترتب على ذلك أية تأدية نقدية.

المادة 4

تعفى المؤسسات والشركات المسدد عنها مبالغ الضرائب والرسوم المباشرة من الغرامات والجزاءات والفوائد المترتبة عليها وذلك للمبالغ المسددة عنها تقاصاً بموجب أحكام هذا القانون.

المادة5

لوزير المالية إجراء التصحيحات اللازمة بالمبالغ المعالجة من مديونية الجهات المعنية (إيراد ونفقة) قيدياً من واقع محاضر المطابقات في حال حصل خلاف على المبالغ المعالجة من المديونية الواردة في هذا القانون بحيث لا تزيد هذه التصحيحات في تلك المبالغ.

المادة 6

يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 7

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

دمشق في 3-2-1433 هجري الموافق لـ29-12-2011 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 18687

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى