مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 32 لعام 2011 تعديل قانون الإيجار 6 لعام 2001


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /32/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-12-31      التاريخ-هجري: 1433-02-05
نشر بتاريخ: 2011-12-31
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

 القانون 32 لعام 2011
تعديل قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2-2-1433 هجري الموافق ل27-12-2011 ميلادي.
يصدر ما يلي:
 

مادة  (1)

تضاف إلى المادة /2/ من قانون الإيجار رقم /6/لعام 2001 وتعديلاته الفقرتان الآتيتان:
ج / كما يحق لمالك العقار المؤجر لأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو الدوائر الرسمية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو الوحدات الإدارية أو البلديات أو مؤسسات القطاع العام والمشترك طلب إنهاء العلاقة الإيجارية واسترداد العقار المأجور من الجهات المذكورة أعلاه المشمولة بأحكام التمديد القانوني مقابل التعويض على الجهة المستأجرة بمبلغ يعادل 40 بالمئة من قيمة البناء المأجور شاغرا وبوضعه الراهن بتاريخ الكشف والخبرة على المأجور من قبل المحكمة وذلك بعد ثلاث سنوات من نفاذ هذا القانون.
د/ لايجوز تطبيق نص الفقرة /ج/ على المؤسسات التعليمية والمدارس المؤجرة للوزارات إلا إذا ارتأت الوزارة المعنية عدم الحاجة لهذه العقارات.

مادة (2)

 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 5-2-1433 هجري الموافق ل 31-12-2011 ميلادي.
 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 22615

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى