مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 5 لعام 2012 السماح للجامعيين المستنفدين منذ عام 2005 بالتقدم لدورتين امتحانيتين


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /5/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-01-04      التاريخ-هجري: 1433-02-09
نشر بتاريخ: 2012-01-04
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 5 لعام 2012
السماح للجامعيين المستنفدين منذ عام 2005 بالتقدم لدورتين امتحانيتين

 

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006.

وعلى أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم (250) لعام 2006 وتعديلاتها.

يرسم ما يلي:
 

المادة  1

يسمح لطلاب المرحلة الجامعية الأولى في جامعات الجمهورية العربية السورية الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة وخارجها نتيجة امتحانات الأعوام 2005-2006 و 2006-2007 و2007-2008 و 2008-2009 و 2009-2010 و 2010-2011 والفصل الأول من العام الدراسي 2011-2012 سواء استفادوا من دورة استثنائية سابقة أو لم يستفيدوا بالتقدم إلى امتحانات الفصل الثاني وامتحانات الدورة الصيفية من العام الدراسي 2011- 2012 أو إلى امتحانات الدورة الصيفية من العام الدراسي 2011-2012 وامتحانات الفصل الأول من العام الدراسي 2012-2013 ولا يمنح المتخلف عن تقديم هذه الامتحانات دورة مقابلة.

المادة 2

أ- يسمح لطلاب دراسات التأهيل والتخصص في جامعات الجمهورية العربية السورية الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة وخارجها نتيجة امتحانات الأعوام 2005-2006 و 2006-2007 و 2007-2008 و2008-2009 و 2009-2010 و 2010-2011 وامتحانات الفصل الأول من العام الدراسي 2011-2012 سواء استفادوا من دورة استثنائية سابقة أو لم يستفيدوا بالتقدم إلى امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي 2011-2012 أو امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي2012- 2013 ولا يمنح المتخلف عن تقديم هذه الامتحانات دورة مقابلة.
ب- لا يستفيد من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة طلاب دبلومات التأهيل والتخصص التي تم إلغاؤها.

المادة 3

يجوز لطلاب الدرجة الجامعية الأولى في الكليات التي توجد فيها مقررات تدرس على مدار العام ويتم التقدم إلى امتحاناتها في نهاية العام الدراسي الخيار بين الاستفادة من أحكام المادة (1) من هذا المرسوم أو التقدم إلى امتحانات الفصل الثاني للعام الدراسي 2012-2013 ويحق لهم إعادة أعمال السنة أو الاختبارات العملية أو حلقات البحث وما في حكمها في الفصل الأول والثاني من العام الدراسي 2012-2013.

المادة 4

للطلاب المشمولين بأحكام هذا المرسوم الخيار بين أن يحتفظوا بعلاماتهم في أعمال السنة أو الاختبارات العلمية أو حلقات البحث أو ما في حكمها وبين أن يقدموها من جديد وفي الحالة الأخيرة على الطالب أن يبدي رغبته خطيا في كليته خلال الفترة التي تحددها وحينئذ يطالب بالدوام ويسقط حقه بالعلامات السابقة .

المادة 5

يتقدم الطلاب المشمولون بأحكام هذا المرسوم للامتحانات وفقاً للأنظمة النافذة في كلياتهم وتعد المقررات المحدثة بعد استنفاد فرص التسجيل مقررات غير مرسبة بالنسبة إليهم.

المادة 6

يؤدي الطلاب المشمولون بأحكام هذا المرسوم الذين سيشتركون في الامتحانات الرسم الذي يؤديه امثالهم عندما يتقدمون إلى الامتحان من خارج الجامعة.

المادة 7

يصدر وزير التعليم العالي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم .

المادة 8

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في 9-2-1433 هجري الموافق لـ 4-1-2012 ميلادي.



رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 18574

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى