مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 9 لعام 2012 تعديل قانون العقوبات العام حول التظاهر


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /9/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-01-11      التاريخ-هجري: 1433-02-16
نشر بتاريخ: 2012-01-11
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 9 لعام 2012
تعديل قانون العقوبات العام حول التظاهر

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة  1

يعدل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 على الوجه المبين في المادتين التاليتين:

المادة 2

تعدل الغرامة الواردة في المادة (335) لتصبح من عشرين إلى خمسين ألف ليرة سورية .

المادة 3

يعدل مطلع المادة (336) ليصبح على النحو التالي :
كل موكب أو حشد على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور يعدّ تجمعاً للشغب ويعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة خمسين إلى مائة ألف ليرة سورية .

المادة 4

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
دمشق  16-02-1433 هـ  11-01-2012 م

 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 18628

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى