مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 12 لعام 2012 الخاص بالزراعة العضوية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /12/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-01-22      التاريخ-هجري: 1433-02-27
نشر بتاريخ: 2012-01-22
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 12 لعام 2012
الخاص بالزراعة العضوية

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

الفصل الأول

تعاريف

المادة /1/ يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين جانب كل منها..

الوزير.. وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

الوزارة.. وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

المرسوم التشريعي.. المرسوم التشريعي الخاص بالزراعة العضوية في سورية.

الاعتماد.. إقرار من جهة ثالثة بأن الجهة التي تمنح الشهادات مؤهلة لتنفيذ مهام تقويم المطابقة وتكون هذه الجهة إما جهة عامة تعتمدها الدولة أو منظمة دولية مختصة باعتماد جهات منح الشهادات.

اعتماد منظمة المقاييس الدولية دليل الايزو65.. الاعتماد وفق أحدث نسخة من دليل الايزو 65 أو وفق مقاييس الاعتماد المعادلة التي تم إجازتها من قبل جهات وضع المقاييس المعتمدة دوليا وتم إصدارها من قبل جهة عضو في منتدى الاعتماد الدولي وموقعة على ترتيبات الاعتراف المتعددة الأطراف الخاصة بالمنتدى.

الإعلان.. الإعلان والدعاية للمنتج الموجه للجمهور بأي وسيلة من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة عدا بطاقة البيان والتي من شأنها التأثير على رأي وسلوك المستهلك بغرض تحفيز البيع المباشر أو غير المباشر للمنتجات العضوية.

منح الشهادات.. الإجراء الذي يقوم به طرف ثالث لمنح وثيقة خطية تفيد بأن عملية محددة قد تم تقويمها ومراقبتها وفق قواعد وإجراءات وعمليات محددة تدعى برنامج منح الشهادات تضمن أن المنتجات المعنية تطابق المتطلبات المحددة.

جهة منح الشهادات.. الجهة المسؤولة عن التحقق من أن المنتج المباع والموسوم كمنتج عضوي قد تم إنتاجه وتصنيعه وإعداده وتداوله واستيراده وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

سلسلة الإنتاج.. الخطوات المتعلقة بسلسلة الإنتاج أو ما قبل الإنتاج بما في ذلك الزراعة والتداول والتصنيع والنقل والعمليات الأخرى التي تم تفتيشها أو منحها شهادة المطابقة.

اللجنة.. اللجنة السورية للإنتاج العضوي.

السلطة المختصة.. كل جهة وطنية عامة مختصة قانونا لتنفيذ أحد الإجراءات أو الأنشطة المشمولة في سلسلة الإنتاج العضوي.

التلوث.. ملامسة أي محصول أو حيوان أو أرض أو منتج عضوي لأي مادة تجعله غير محقق لمتطلبات الحصول على الشهادة العضوية.

المنتج التقليدي.. أي مادة أو منتج غير حاصل على شهادة مطابقة مع المقاييس العضوية كمنتج عضوي أو كمنتج في مرحلة التحول العضوي.

الإنتاج التقليدي.. أي عملية تصنيع أو نظام لم يتم منحه شهادة مطابقة مع المقاييس العضوية كمنتج عضوي أو في مرحلة التحول للعضوي.

فترة التحول.. المدة الفاصلة بين بداية تنفيذ المقاييس العضوية والحصول على الشهادة العضوية.

المعادلة.. آلية الاعتراف بأن نظام الإنتاج العضوي ومنح الشهادات في دولة أخرى مكافئ للنظام المعمول به في الجمهورية العربية السورية.

العلف.. المادة أو المنتج بما في ذلك المواد المضافة سواء أكانت مصنعة كليا أم جزئيا أم غير مصنعة ومعدة لتغذية الحيوان.

المكتب.. مكتب الإنتاج العضوي السوري.

الهندسة الوراثية.. مجموعة تقنيات الوراثة الجزيئية والتي تؤدي إلى تحويل المادة الوراثية في النبات والحيوان والأحياء الدقيقة والخلايا ووحدات الأحياء الأخرى وتغييرها بطرق لا يمكن الحصول عليها بالتزاوج والتوالد والاتحاد الطبيعي.

الكائنات المعدلة وراثيا.. كل نبات أو حيوان أو كائن حي دقيق يتم تحويله عن طريق الهندسة الوراثية.

الحيازة.. مساحة من الأرض او منشأة انتاجية جارية بتصرف مشغل أو مشغلين ويمكن تقسيمها إلى وحدات.

المكون.. أي مادة بما في ذلك المواد المضافة مستعملة في صناعة أو تحضير المنتجات العضوية وموجودة في المنتج الأخير في شكلها الأصلي أو المعدل.

المقاييس الدولية المرجعية.. مقاييس الإنتاج العضوي الموافق عليها من جهات وضع المقاييس الدولية ومن لجنة دستور الغذاء والأسواق الأجنبية المستهدفة.

الوسم.. المصطلحات أو الكلمات أو التفاصيل أو العلامات التجارية أو الرسومات أو المستندات أو الرموز الموضوعة على عبوة أو إعلان أو بطاقة أو حلقة أو طوق ترافق المنتج أو تشير إليه.

خطة الإنتاج العضوي.. مجموع الأهداف والضوابط التنظيمية وبرنامج النشاطات وتمويل الأولويات للإنتاج العضوي في الجمهورية العربية السورية.

عدم المطابقة.. عدم تحقيق المتطلبات الموضوعة في هذا المرسوم التشريعي أو تعليماته التنفيذية.

عضوي.. نظام الإنتاج والمنتجات التي تم إنتاجها وفقا للأسلوب المفصل في هذا المرسوم التشريعي ولا تشير إلى الكيمياء العضوية.

المشغل.. أي شخص طبيعي أو اعتباري سواء أكان فردا أم مجموعة تنتج أو تسوق المنتجات العضوية أو تقوم بعمل مشمول في سلسلة الإنتاج العضوي بما في ذلك الموردون والمصدرون.

الإنتاج العضوي.. المراحل المتعلقة بحلقات الغذاء والمنتجات العضوية بما في ذلك الإنتاج والتداول والتجميع والتصنيع والفرز والنقل والتغليف والوسم والإعلان وتسويق المنتجات ذات الأصل النباتي أو الحيواني التي تم إنتاجها وفقا للشروط الواردة في قواعد الإنتاج العضوي.

مساعدات التصنيع.. أي مادة لا تستهلك كمكون غذائي بمفردها إنما تضاف في حال الضرورة لتصنيع المواد الخام أو الغذاء أو مكوناته لتلبية أغراض تقنية خلال المعاملة أو التصنيع قد ينتج عنها وجود آثار متبقية منها أو من مشتقاتها في المنتج النهائي لا يمكن تلافيها فنيا على إلا تشكل هذه البقايا خطرا صحيا ولا يكون لها أي أثر تقني في المنتج النهائي.

تقويم المخاطر.. تحديد مقدار المخاطر المصاحبة للجوانب الحرجة للإنتاج العضوي بما في ذلك المخاطر الخارجية.

المقاييس العضوية السورية.. المواصفات الفنية للإنتاج العضوي المبينة بالتعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.

المحاصيل البرية.. أي نبات أو جزء من نبات يتم جمعه أو حصاده من مناطق برية لا تقع ضمن الإدارة الزراعية.

الفصل الثاني

أحكام عامة

المادة /2/ أهداف المرسوم التشريعي ونطاق تطبيقه:

يهدف هذا المرسوم التشريعي الى وضع الاسس اللازمة لتطوير الانتاج العضوي وتسويق المنتجات العضوية في الجمهورية العربية السورية ووضع مبادئ وقواعد تتعلق بالآتي..

أ/ الإطار المؤسساتي للانتاج العضوي.

ب/ قواعد الانتاج العضوي.

ج/ تقويم التطابق ومنح الشهادات للمنتجات العضوية.

د/ استعمال المؤشرات التي تشير الى المنتجات العضوية في بطاقات البيان.

هـ/ تسويق المنتجات العضوية.

المادة /3/ مجال التطبيق..

أولا/ يطبق هذا المرسوم التشريعي على..

أ/ المنتجات الاتية عند عرضها في السوق اذا كانت تحمل المؤشرات الخاصة بالانتاج العضوي وهي..

1/ النباتات غير المصنعة والمنتجات النباتية والحيوانية ومنتجات الحيوانات على النحو المقرر في هذا المرسوم التشريعي.

2/ منتجات النباتات والحيوانات المصنعة الواردة في البند 1 أعلاه.

3/ العلف.

4/ المواد المتعلقة بالاكثار الخضري وبذور الزراعة.

ب/ المناحل والزراعة المائية والخميرة وجمع وتصنيع النباتات البرية.

ج/ مراحل الانتاج والتصنيع والتداول ومنح الشهادات والنقل والتوزيع وبطاقات البيان للمستهلك النهائي.

ثانيا/ يجوز للوزير بقرار منه بناء على اقتراح المكتب وموافقة اللجنة الوطنية للانتاج العضوي الموافقة على ادراج مجموعات جديدة من المنتجات في اطار هذا المرسوم التشريعي مراعاة لاهداف ومبادئ الانتاج العضوي والمصلحة الوطنية ووفقا للمقاييس الدولية المرجعية.

ثالثا/ لا يعد الصيد البري والبحري من المنتجات العضوية.

المادة /4/ مبادئ الانتاج العضوي..

تقوم مبادئ الانتاج العضوي على انشاء نظام ادارة مستدامة للزراعة لتحقيق الآتي..

أ/ مراعاة الانظمة والدورات الطبيعية والمحافظة على صحة التربة والماء والنبات والحيوان وتحسينها وتحقيق التوازن فيما بينها.

ب/ المشاركة في التنمية والمحافظة على صحة التربة وخصوبتها الطبيعية واستقرارها وذلك للحد من تدهور التربة وانجرافها.

ج/ المشاركة في حماية التنوع الحيوي وصحة البيئة بما في ذلك البيئة المائية وجودة الانظمة البيئية المحيطة.

د/ ضمان الاستعمال المسؤول والمستدام للطاقة والموارد الطبيعية وتقليل استعمال المصادر غير المتجددة والاسمدة الذوابة والمدخلات من خارج المزرعة.

هـ/ مراعاة المقاييس الدقيقة لضمان صحة ورفاه الحيوان وبخاصة تلك التي تلبي الاحتياجات السلوكية للانواع الحيوانية.

و/ تداول المنتجات الزراعية باتباع طرق تصنيع تحفظ الهوية العضوية وخواص المنتج الاساسية.

ز/ الاعتماد على تقويم المخاطر واستعمال الاجراءات الاحترازية والوقائية.

ح/ الإقلال من استعمال المدخلات الخارجية والاضافات الغذائية والمكونات غير العضوية ذات الوظائف التقنية او غير المسموح بها والعناصر الصغرى ومساعدات التصنيع الا في حالات الضرورة.

ط/ استبعاد الهندسة الوراثية من الانتاج والتصنيع العضوي بما في ذلك استعمال المكونات والمدخلات المعدلة وراثيا باستثناء العقاقير البيطرية وعدم استعمال الأشعة المؤينة في معالجة الغذاء العضوي والعلف او المواد الخام المستعملة في الغذاء العضوي او العلف.

ي/ إنتاج اصناف متنوعة من الغذاء والمنتجات الزراعية الاخرى التي تلبي احتياجات المستهلك من الانتاج المصنع مع احترام البيئة وصحة النبات وصحة وسلامة الحيوان.

ك/ الأخذ في الاعتبار التوازن البيئي او الاقليمي والممارسات الزراعية المحددة عند اتخاذ قرارات الانتاج.

ل/ احترام القانون السوري للعدالة الاجتماعية وحق التجمع وشروط العمل العادلة.

م / زيادة قدرة التربة على احتجاز الكربون فيها ما يقلل من تأثير ثاني اكسيد الكربون على التغيرات المناخية.

الفصل الثالث

الإدارة

المادة /5/

أ/ تعد الوزارة السلطة المختصة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية ويتولى ذلك كل من..

1/ الوزير.

2/ مدير المكتب.

3/ اللجنة السورية للانتاج العضوي.

ب/ تحدد مهام الوزير بموجب احكام هذا المرسوم التشريعي بالأعمال الآتية..

1/ إجازة ومراقبة تنفيذ خطة الإنتاج العضوي.

2/ وضع الضوابط التي يراها مناسبة لتطوير الانتاج العضوي وتجارة المنتجات العضوية.

3/ إقرار اجور الخدمات التي تقدمها الوزارة في معرض تنفيذها لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

4/ تأكيد جاهزية الموارد المالية سنويا لتسهيل ادارة المكتب وتنفيذ البرنامج العضوي بما في ذلك التمويل الخاص للقيام بتحليل العينات كضرورة رقابية.

5/ الموافقة على إجراءات قبول تنفيذ خطة الانتاج العضوي.

6/ الموافقة على إجراءات ادخال وحفظ السجلات وقواعد السرية والوصول إلى السجلات.

المادة /6/ مكتب الإنتاج العضوي..

يحدث بموجب هذا المرسوم التشريعي مكتب للإنتاج العضوي كجهاز مختص في إطار عمل الوزارة ويكون تحت اشراف الوزير وتحدد مهامه وفق الاتي..

أ / تشجيع الإنتاج العضوي ووصول المشغلين الى الاسواق العضوية وتسهيل الخدمات المقدمة من جهات منح الشهادات ودعم تسويق المنتجات العضوية.

ب/ إجراءات الترخيص والتسجيل ومراقبة التزام جهات منح الشهادات بهذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية والتحقيق في المخالفات المرتكبة من قبلها.

ج/ مراقبة المطابقة للمقاييس العضوية السورية المنظمة بموجب المادة العاشرة من هذا المرسوم التشريعي والتاكد من مدى التزامها بالمقاييس الدولية ذات الصلة.

د/ مراقبة تنفيذ المقاييس العضوية السورية وانظمة منح الشهادات.

هـ/ جمع المعلومات الاحصائية اللازمة لتنفيذ ومتابعة هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية.

و/ الالتزام بالسرية بما ينسجم مع التشريعات الوطنية.

ز/ اقتراح اجور الخدمات التي تقدمها الوزارة للغير في معرض تنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي. ح/ حفظ سجلات المشغلين العضويين وجهات منح الشهادات المرخصة.

المادة /7/ مدير المكتب..

أ/ يقوم بادارة المكتب والاشراف عليه مدير يعينه الوزير بقرار منه وفق القوانين والانظمة النافذة. ب/ يقوم المدير بمراقبة نشاطات المكتب المشار اليها في هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية ويعمل كصلة وصل وطنية للانتاج العضوي.

المادة /8/ اللجنة السورية للإنتاج العضوي..

أ/ تشكل اللجنة السورية للانتاج العضوي بقرار من الوزير تحدد فيه طبيعة والية عملها وفق القوانين والانظمة النافذة.

ب/ تحدد تعويضات اللجنة بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية وفق القوانين والانظمة النافذة.

ج/ تتولى اللجنة سلطات استشارية لضمان مراعاة مصالح كل من له صلة بالانتاج العضوي عند اعداد وتنفيذ خطة الانتاج العضوي.

المادة /9/ خطة الإنتاج العضوي..

تعد خطة الإنتاج العضوي وثيقة استراتيجية تتضمن توجهات الخطة وأهدافها ومسار العمل في مجال الانتاج العضوي وتحديد ادوار ومسؤوليات الجهات العامة والخاصة ذات الصلة بالانتاج العضوي.

الفصل الرابع

قواعد الإنتاج العضوي

المادة /10/ المقاييس العضوية السورية..

أ / يتم تنظيم الانتاج العضوي وفق المقاييس العضوية السورية التي تبين القواعد والمتطلبات التي تحكم انتاج وتصنيع وتسويق المنتجات العضوية كما تنظم هذه المقاييس عمليات الانتاج العضوي للمنتجات المضمنة في مجال تطبيق هذا المرسوم التشريعي حسبما هو وارد في المادة الثالثة.

ب / تأخذ المقاييس العضوية السورية في الاعتبار الاوضاع المناخية والانسانية والبنيوية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية للاماكن المختلفة وبخاصة المناطق الهامشية لوضع وتطبيق المتطلبات المحددة في هذا المرسوم التشريعي لاسيما الاستثناءات المؤقتة من المقاييس التي تمنح عندما تكون ضرورية من أجل:

1/ التأكيد على امكانية تنفيذ الانتاج العضوي في حيازات تواجه مصاعب مناخية او جغرافية او بنيوية.

2/ ضمان الحصول على العلف والبذور ومواد الاكثار الخضري في حال عدم توافر الامدادات المنتجة عضويا من تلك المواد.

3/ استمرارية الانتاج العضوي او استئنافه في حالات الكوارث.

ج/ يقوم المكتب باعداد الاجراءات اللازمة لبدء وتنفيذ وانهاء الاستثناءات الموءقتة وفقا للمقاييس العضوية السورية.

د/ تكون هذه الاستثناءات محددة بالاعتماد على التطابق مع المقاييس الدولية ذات الصلة ومصدقة بموجب قرار من مدير المكتب.

هـ/ تحدد التعليمات التنفيذية المقاييس العضوية السورية وإجراءات تعديلها.

المادة /11/ المواد المسموح بها..

أ/ يحدد اسلوب الانتاج العضوي استعمال المواد كمدخلات إنتاج من تلك المدرجة في لائحة المواد المسموح بها وفقا للمقاييس العضوية السورية.

ب/ تتضمن اللائحة أيضا تفاصيل عن وصف وتركيب وشروط استعمال المواد المسموح بها.

ج/ تحدد التعليمات التنفيذية القواعد التي تحكم لوائح المواد المسموح بها وإجراءات تعديلها. المادة /12/ الفصل بين الوحدات العضوية وغير العضوية..

يخضع الفصل بين الوحدات العضوية وغير العضوية للقواعد الآتية..

أ / يجب الالتزام بقواعد الإنتاج العضوي المحددة في المقاييس العضوية السورية في كامل الحيازة التي يتم فيها الإنتاج العضوي.

ب / يسمح بالإنتاج المتوازي أو المنشق وفقا لشروط محددة في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.

ج/ يجب على المشغلين الذين يقومون بالإنتاج المتوازي أو المنشق تأكيد الفصل الواضح بين الإنتاج العضوي وغير العضوي.

د/ يجب على المشغلين حفظ قيود مناسبة لتوضيح الفصل بين وحدات الإنتاج العضوي وغير العضوي والمنتجات العضوية وغير العضوية.

المادة /13/ التحول..

أ/ تبدأ فترة التحول عند إدراج اسم المشغل في برنامج منح الشهادات لدى جهة منح شهادات مرخصة بعد أن يتم تبليغ ذلك من قبله أو من قبل جهة منح الشهادات للمكتب.

ب/ تكون مدة التحول للمحاصيل غير المعمرة عامين وللمحاصيل المعمرة ثلاثة أعوام.

ج/ يتم تحديد مدة التحول حسب أنواع الحيوانات والمروج الدائمة عن طريق المقاييس العضوية السورية.

د/ يجب تطبيق هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية كاملا خلال مدة التحول.

الفصل الخامس

منح الشهادات العضوية

المادة /14/ منح الشهادات العضوية..

أ/ تقوم جهات منح الشهادات العضوية المرخصة من المكتب بمنح الشهادات للعمليات العضوية وفقا لهذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية.

ب/ يكون المكتب مسؤولا عن الإشراف والمراقبة على جهات منح الشهادات في الجمهورية العربية السورية.

ج/ يتم تحديد وتوضيح القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الفصل بالتعليمات التنفيذية.

المادة /15/ متطلبات منح الشهادات العضوية..

أ / لا يجوز ان تمنح الشهادة للمنتجات المصنعة أو غير المصنعة المشار إليها في البند أولا من المادة الثالثة كمنتجات عضوية إلا في حال تحقق كلا الشرطين الآتيين..

1/ أن يكون إنتاجها وفقا للمقاييس العضوية السورية.

2/ أن تقتصر مدخلات الإنتاج على تلك المدرجة في لائحة المواد المسموح بها فحسب.

ب/ يتم تنظيم المنتجات العضوية المستوردة وفقا للفصل السابع من هذا المرسوم التشريعي.

المادة /16/ المشغلون العضويون..

أ / على أي مشغل يرغب في إنتاج وبيع منتجات موسومة كمنتج عضوي أن يخضع عمليات الإنتاج العضوي إلى نظام المراقبة الخاص بجهة منح شهادات مرخصة والحصول على شهادة بذلك.

ب / يجب على المشغلين التقيد والقيام بالآتي..

1/ أن يكونوا مطلعين على هذا المرسوم التشريعي والمقاييس العضوية السورية وملتزمين بتنفيذها في حيازاتهم.

2/ تسهيل التفتيش والمراقبة التي تقوم بها جهات منح الشهادات وأي جهة مختصة أخرى.

3/ الاحتفاظ بقيود العمليات التي قاموا بها بما في ذلك المدخلات التي استعملت وفقا لهذا المرسوم التشريعي وبرنامج منح الشهادات واخطار جهة منح الشهادات بأي تعديلات ذات صلة بالعمليات العضوية والاحتفاظ بمعلومات موثقة عن المشغل الذي قام بالعمليات السابقة واللاحقة لسلسلة الإنتاج العضوي.

المادة /17/ منح الشهادات لمجموعات المزارعين العضوية..

أ / يجوز منح الشهادة للمشغلين العضويين الذين يملكون حيازات صغيرة ممن لهم أنظمة متماثلة في الزراعة والإنتاج ضمن المنطقة الجغرافية نفسها كمجموعات مزارعين عضوية على أن يكون للمجموعة..

1/ هيكل تنظيمي ونظام عام للإدارة والتسويق والمراقبة.

2/ ملكية موارد كافية لدعم نظام رقابة داخلي فعال لتأكيد التزام كل عضو بالمقاييس العضوية السورية.

3/ إجراءات موثقة لتأكيد الشفافية وتفادي تضارب المصالح وتطبيق نظام التسويق.

ب / تتمتع مجموعات المزارعين العضوية بالشخصية الاعتبارية.

ج / يجب على مجموعات المزارعين العضوية إعداد وإصدار نظام داخلي لمنح الشهادات العضوية لمنتجات الأعضاء.

د / تقوم جهات منح الشهادات بمنح الشهادة لمجموعات المزارعين العضوية ومراقبة نشاطهم ونظام الجودة الداخلي وفقا لهذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية.

هـ/ لا يجوز للمشغلين الذين ينتمون الى مجموعة مزارعين عضوية الحصول على الشهادة وبيع منتجاتهم بشكل إفرادي.

و/ تحدد في التعليمات التنفيذية القواعد التي تحكم حقوق والتزامات مجموعات المزارعين العضوية والمتطلبات العامة لنظام المراقبة الداخلي والقيود التي يجب حفظها ومتطلبات وإجراءات مراقبة هذه المجموعات.

المادة /18/ ترخيص جهات منح الشهادات..

يقوم المكتب بمنح ترخيص العمل لجهة منح الشهادات وفقا للشروط المحددة بالتعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.

المادة /19/ مراقبة جهات منح الشهادات..

أ/ يكون المكتب مسؤولا عن مراقبة جهات منح الشهادات المرخصة واتخاذ الإجراءات المناسبة في حال عدم المطابقة.

ب/ يقوم مدير المكتب بموجب قرار منه باجازة الاجراءات الداخلية لمراقبة جهات منح الشهادات.

 المادة /20/ زيارات التفتيش..

أ/ تقوم جهات منح الشهادات بأعمال التفتيش للعمليات العضوية الخاضعة لبرامج منح الشهادات الخاصة بها.

ب/ تحدد التعليمات التنفيذية متطلبات الحد الأدنى للتفتيش التي يجب تنفيذها من قبل جهات منح الشهادات وتحديد المدة بين كل تفتيش وآخر للوحدات العضوية ومجموعات المزارعين العضوية.

ج/ تقوم جهات منح الشهادات بتحديد طبيعة وعدد مرات التفتيش للوحدات العضوية ومراقبة مجموعات المزارعين بالاستناد إلى تحليل المخاطر.

المادة /21/ السرية..

أ / تقوم جهات منح الشهادات بمراعاة السرية التامة للمعلومات التي تم الحصول عليها أثناء قيامها بنشاط منح الشهادات على مستوى مؤسستها.

ب/ تحدد التعليمات التنفيذية المعلومات التي يجوز نشرها.

ج/ لا يجوز لجهات منح الشهادات الافصاح عن المعلومات السرية المتعلقة بالعمل فيما عدا المعلومات التي يجوز نشرها إلا إذا طلب ذلك المكتب أو الوزارة أو الجهات الأخرى المختصة.

الفصل السادس

وسم المنتجات العضوية

المادة /22/ متطلبات عامة..

أ/ لا يجوز وسم المنتجات على انها منتجات عضوية وطرحها في أسواق الجمهورية العربية السورية الا اذا كانت مرخصة عضويا وفق هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية.

ب/ يجب ان يتضمن الوسم متطلبات المواصفة القياسية السورية الخاصة ببطاقة الاغذية المنتجة عضويا والمواصفات القياسية السورية الخاصة بالمنتجات الغذائية ذات المنشأ العضوي.

ج/ يجب أن يحمل أي منتج إشارات تدل على أنه إنتاج عضوي عندما تكون بطاقة البيان او الاعلان متضمنا مصطلحات او رموزا توحي للمشتري بان المنتج او مكوناته قد تم الحصول عليها وفق اسلوب الإنتاج العضوي ويشمل ذلك عبارات عضوي بيولوجي بيئي أو كلمات أخرى مشابهة ومشتقاتها حيوي ايكو بيو.

د/ لا يجوز وضع رسوم مصورة مشابهة للشعار العضوي السوري او اي شعارات اخرى قد تسبب لبسا للمشتري.

المادة /23/ وسم المنتجات..

تحدد التعليمات التنفيذية..

أ/ الحالات التي يجوز فيها وسم المنتجات العضوية غير المصنعة.

ب/ الشروط الواجب توافرها من اجل وسم المنتجات العضوية المصنعة والتي يجوز فيها ان تحمل بطاقات بيان المنتجات العضوية المصنعة اشارات تدل على الانتاج العضوي.

ج/ الشروط المطلوبة من اجل وسم منتجات الحيازات في مرحلة التحول على انها منتجات في مرحلة التحول الى عضوية.

المادة /24/ الإشارات الأخرى ذات الصلة بالانتاج العضوي..

أ/ يجوز للمكتب اجازة قواعد معينة لبطاقات بيان الحاويات المستعملة في نقل المنتجات العضوية او لمحتوياتها التي تتطلب اعادة تعبئتها قبل بيعها للمستهلك الاخير.

ب/ يجوز أن تتضمن المنتجات التي تم وسمها عضوية والمعدة للتصدير وفقا لقواعد السوق المقصودة وفي اطار التصدير او اتفاقية تكافؤ عبارة وفقا لقواعد الانتاج العضوي في البلد او الإقليم.

المادة /25/ الشعار العضوي السوري..

أ/ يتم اجازة الشعار العضوي السوري بموجب هذا المرسوم التشريعي ويجب عند استعماله المطابقة بالرسوم والحجم والالوان والمواصفات الفنية حسبما هو موضح في التعليمات التنفيذية.

ب/ يجوز وضع الشعار العضوي السوري في بطاقات البيان او الادعاءات التي تصاحب المنتجات العضوية الحاصلة على شهادة على ان..

1/ لا تستعمل في المنتجات التي في مرحلة التحول.

2/ لا تستعمل على المنتجات الموسومة مصنوعة من مكون عضوي.

ج/ يقوم المكتب بمراقبة استعمال الشعار العضوي السوري ويجوز لمدير المكتب بقرار منه ان يعدل في رسومات الشعار وقواعد عرضه واستعماله.

المادة/26/ العلامات والشعارات الأخرى..

يجوز للمشغلين تضمين شعارهم المميز او علامة جهة منح الشهادات مع الشعار العضوي السوري على أن..

أ/ لا يكون تضمين شعارهم المميز أو العلامة متطلبا الزاميا للمشغلين طالبي الحصول على الشهادة.

ب/ لا يعرض هذا الشعار المميز او العلامة بشكل منفرد او اكثر ظهورا من الشعار العضوي السوري.

ج/ لا يؤدي استعمال هذا الشعار المميز او العلامة الى استبعاد استعمال الشعار العضوي السوري.

الفصل السابع

استيراد المنتجات العضوية

المادة /27/ الاستيراد..

أ/ يجب ان تستورد المنتجات العضوية بموجب اتفاقية تكافؤ او عندما يكون المورد قد منح ترخيصا من المكتب لاستيراد المنتجات التي اعترف بشهادتها بانها تتطابق مع التعليمات التنفيذية للانتاج العضوي السوري.

ب/ يجب على المكتب الاحتفاظ بجدول يتضمن اسماء الدول الاخرى المعترف بان مقاييس الانتاج وترتيبات الرقابة فيها تماثل تلك الواردة في هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية.

ج/ يقوم المكتب باقرار وحفظ جدول باسماء سلطات الرقابة وجهات منح الشهادات المؤهلة لمهمة التحقق من مطابقة انظمة الانتاج وبطاقات البيان وشهادات الدول التي لا يوجد معها اتفاق تكافؤ.

المادة /28/ شهادة المطابقة..

تحدد التعليمات التنفيذية..

أ/ كيفية حصول المشغلين الذين يرغبون في استيراد منتجات عضوية من دول لا يوجد معها اتفاق تكافؤ على شهادة المطابقة والشروط الواجب توفرها في الإرسالية.

ب/ حقوق وواجبات الموردين.

المادة /29/ التكافؤ..

أ/ يقوم المكتب باجازة الاجرءات الموثقة لاقرار تكافؤ الانظمة العضوية للدول العربية والاجنبية التي تكون اسسها وقواعد الانتاج او انظمة منح الشهادات فيها مكافئة لتلك الواردة في هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية.

ب/ يجوز للجهات العربية والاجنبية العامة او الخاصة والموردين ان تطلب من المكتب إقرار التكافؤ لنظام الانتاج العضوي ونظام منح الشهادات العضوية.

ج/ يجب على المكتب لاغراض منح التكافؤ دعوة الدولة العربية او الاجنبية المعنية او الطالب موافاته بالمعلومات اللازمة بما في ذلك قواعد الانتاج ونظام الاشراف والمراقبة.

د/ يجوز ان تغطي اتفاقيات التكافؤ جميع البضائع الحاصلة على شهادة الانتاج العضوي او يمكن ان تكون مقتصرة على منتج او فئة من المنتجات.

هـ/ على المكتب أن يراجع بانتظام الشروط التي يتم وفقها منح التكافؤ وإقرارات التكافؤ التي تم إصدارها للدول أو للمستوردين.

المادة /30/ استعمال الشعار في المنتجات المستوردة..

أ/ يجوز إعادة وضع بطاقات بيان تحمل الشعار العضوي السوري على المنتجات العضوية المستوردة التي تلتزم بهذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية.

ب/ يجوز إعادة وضع بطاقات بيان تحمل الشعار العضوي السوري على المنتجات العضوية المغطاة بموجب اتفاقية تكافؤ.

ج/ يجب أن تحدد المقاييس العضوية السورية المجازة وفقا للمادة 10 قواعد إعادة وضع بطاقات البيان وإعادة تعليب المنتجات العضوية المستوردة.

الفصل الثامن

عدم المطابقة والمخالفات

المادة /31/ عدم المطابقة..

أ/ يجب على جهة منح الشهادات أن تقوم باتخاذ إجراء تحقيق لفحص وتصحيح عدم المطابقة إذا لم يلتزم المشغل بهذا المرسوم التشريعي أو تعليماته التنفيذية.

ب/ يجب على جهات منح الشهادات أن يكون لديها جدول يبين حالات عدم المطابقة تمتد من المخالفات الأقل خطورة إلى الأكثر خطورة بما في ذلك أثر عدم المطابقة والتدابير اللازمة لتنفيذ التصحيح وفق مدى خطورتها.

ج/ تقوم جهة منح الشهادات بوضع مقاييس وإجراءات لتحديد حالات عدم المطابقة.

د/ يجوز للمكتب إجازة مقاييس مرجعية لتحديد أقل مستوى من رد الفعل ضد حالات عدم المطابقة المحتملة.

هـ/ عند وجود عدم مطابقة من شأنه تعريض سلامة المنتج العضوي للخطر يجب على جهات منح الشهادات إخطار المكتب فورا والطلب من المشغل بدء إجراءات سحب المنتجات من البيع والتأكيد بأن السحب قد تم إجراؤه وفقا للمادة السادسة والثلاثين من هذا المرسوم التشريعي.

و/ يجب على المكتب عندما يكون لديه أسباب مبررة بأن جهة منح الشهادات لم تتمكن من القيام بالتزاماتها وفقا لهذا المرسوم التشريعي المباشرة بإجراءات التحقق من وجود عدم المطابقة ومدى جسامتها.

المادة /32/ التحقيق..

أ/ يبدأ المكتب بالتحقيق مع جهة منح الشهادات المعنية في حال عدم مطابقتها وذلك بإرسال إخطار يتضمن..

1/ وصف عدم المطابقة.

2/ الوقائع التي استند إليها في الإخطار.

ب/ إذا تم إثبات عدم المطابقة يقوم المكتب بإخطار جهة منح الشهادات بالآتي..

1/ الآثار المحتملة لعدم المطابقة على ترخيص الجهة المعنية.

2/ تكليفها بالإجابة خلال مدة معينة تثبت فيها صحة المطابقة أو عدم المطابقة.

ج/ في حال أن عدم المطابقة لا تعرض سلامة المنتج العضوي للخطر فلا يقوم المكتب بإيقاف ترخيص جهة منح الشهادات.

د/ في حال أن عدم المطابقة تعرض المنتج للخطر يقوم مدير المكتب بقرار منه بإيقاف ترخيص جهة منح الشهادات على أن يحدد القرار تفاصيل ومدى وشروط الإيقاف.

هـ/ يجب على المكتب عند التحقيق الالتزام بالحفاظ على سرية جهة منح الشهادات.

المادة /33/ المخالفات..

أولاً: يعد المشغل مخالفا لأحكام هذا المرسوم التشريعي إذا..

أ/ تعمد عدم سحب المنتجات المعروضة في السوق التي تعرضت سلامتها العضوية للخطر بسبب عدم المطابقة.

ب/ باع منتجات أو وضع بطاقة بيان تحمل إشارات تدل على الإنتاج العضوي على منتجات لا تلتزم بقواعد الإنتاج العضوي.

ج/ قدم بيانات مزيفة لجهة منح الشهادات أو المكتب أو السلطات المختصة الأخرى.

ثانياً: تعد جهة منح الشهادات مخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي في حال وجود إدلة بأنها..

أ/ تمارس التمييز ضد المشغل العضوي الذي تكون نشاطاته متطابقة مع قواعد ومبادئ الإنتاج العضوي.

ب/ تقوم عمدا بمنح شهادات للمنتج الذي لا يلبي متطبات هذا المرسوم التشريعي كعضوي أو مصنع من عضوي أو في مرحلة التحول للعضوي.

ج/ تقدم بيانا زائفا أو مضللا للمكتب أو السلطات المختصة الأخرى.

د/ تعيق عمدا مراقبة المكتب أو السلطات المختصة الأخرى.

الفصل التاسع

الاعتراضات والعقوبات

المادة /34/ الاعتراضات..

أ/ يجوز للمشغلين فيما إذا كان القرار النهائي الصادر من جهة منح الشهادات مخالفا لقواعد الإنتاج العضوي أن يتقدموا بشكوى لمدير المكتب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المشغل القرار المذكور.

ب/ يجوز لمدير المكتب عندما يقوم المشغل أو جهة منح شهادات أخرى بادعاء تظلم ضد القرار الذي تم اتخاذه أو الإجراءات المطبقة من قبل جهة منح الشهادات أو في حال أن جهة منح الشهادات اتخذت قرارا مخالفا لهذا المرسوم التشريعي أو تعلمياته التنفيذية أن..

1/ يطلب من جهة منح الشهادات تبرير أسباب وموجبات القرار المذكور.

2/ فتح تحقيق لمراقبة التزام جهة منح الشهادات بهذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية.

المادة /35/

أ/ يجوز للمشغلين وجهات منح الشهادات والمتضررين من قرار مدير المكتب التقدم بطلب لمدير المكتب لإعادة النظر خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالقرار.

ب/ يجوز للمشغلين وجهات منح الشهادات والمتضررين بعد اتخاذ إجراءات إعادة النظر الاعتراض على قرار إعادة النظر أمام الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ القرار.

المادة /36/ سحب المنتجات..

أ/ يكون المشغلون الذين قاموا بطرح منتجات في السوق تحمل إشارات تدل على الإنتاج العضوي مسؤولين عن سحب تلك المنتجات من البيع على أنها عضوية عندما ينكشف بأن المنتجات لا تتطابق مع هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية.

ب/ يجب على المشغلين الذين تأثرت سلامة منتجاتهم التي تم منحها شهادة عضوية أن يقوموا بوقف البيع واخطار جهة منح الشهادات والسلطات المختصة بذلك أما إذا لم يتم طرح المنتجات في السوق فيجب عليهم اخطار المشغلين الذين يأتون بعدهم في سلسلة الإنتاج.

ج/ يحق لجهة منح الشهادات إذا علمت بأن المنتج بعد ترخيصه كعضوي لا يتطابق مع قواعد الانتاج العضوي ان تطلب من المشغلين إيقاف البيع وفي حال ثبوت المخالفة يلزم المشغل المسؤول بسحب المنتج من السوق وفقا لاحكام قانون حماية المستهلك والقوانين الاخرى ذات الصلة.

د/ عندما يتم ايقاف بيع المنتجات او سحبها يجب على المشغلين وجهات منح الشهادات اخطار المكتب بذلك.

هـ/ عندما لا يتم أي إجراء من المشغل استجابة لطلب جهة منح الشهادات بموجب الفقرة /ج/ من هذه المادة يقوم المكتب بسحب المنتجات مع عدم الاخلال بحقه في اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المشغل.

و/ يجوز للمشغلين بموافقة من المكتب إعادة وضع بطاقة بيان على المنتجات المسحوبة وطرحها مجددا في السوق بعد أن يتم تصحيح أو إزالة ما يشير إلى الإنتاج العضوي.

المادة/37/ وقف أو سحب ترخيص جهات منح الشهادات..

أ/ يجوز أن تتضمن قرارات الإيقاف وقف جزء أو كل النشاطات التي تقوم بها جهة منح الشهادات.

ب/ يقوم مدير المكتب بعد قيام جهة منح الشهادات بتأكيد أن عدم المطابقة قد تم معالجته بإرسال أخطار مكتوب لها بإقرار التصحيح فإذا كان الترخيص قد تم إيقافه فيجب أن يتضمن هذا الإخطار إعادة تفعيل الترخيص.

ج/ يقوم مدير المكتب بقرار منه بسحب ترخيص جهة منح الشهادات عندما يتبين ان هذه الجهة لم تعد مؤهلة بان تكون مرخصة وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي وايضا حالات المخاطر التي تشكل خطرا على السوق العضوي كما يقوم باخطار الجهة المعتمدة لجهة منح الشهادات المعنية بقرار سحب الترخيص.

د/ يجب ان يكون قرار مدير المكتب بايقاف او سحب الترخيص معللا ويشمل المعلومات الخاصة بالمعالجة.

هـ/ يجب أن يتضمن سجل جهات منح الشهادات العضوية بيانات التحقيق التي تم ادخالها وقرارات الايقاف او السحب وقرارات إعادة الترخيص.

و/ يجب ان يحدد كل قرار بايقاف او سحب الترخيص المدة التي يكون لجهة منح الشهادات الحق فيها بالتقدم بطلب اعادة التفعيل او للحصول على ترخيص جديد.

ز/ ينشر القرار القاضي بإيقاف أو سحب الترخيص في الجريدة الرسمية ويكون للمتضرر حق الاعتراض على القرار المذكور وفقا لاحكام المادة الخامسة والثلاثين من هذا المرسوم التشريعي.

المادة /38/.. يحق للمكتب شطب اسم المشغل المسؤول عن المخالفات من سجل المشغلين أو وقفه عن العمل للمدة التي يحددها المكتب حسب جسامة الفعل.

المادة /39/ العقوبات..

أ/ يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من يرتكب مخالفة من المخالفات الواردة في المادة الثالثة والثلاثين من هذا المرسوم التشريعي.

ب/ تؤول الغرامات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي إلى الخزينة العامة للدولة.

المادة 40/ إذا نص قانون آخر على عقوبة للفعل نفسه أشد من العقوبة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي تطبق العقوبة الأشد.

الفصل العاشر

أحكام ختامية

المادة /41/..

أ/ يتم تنفيذ هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية في إطار تنفيذ القوانين المتعلقة بسلامة الأغذية والجودة وحماية المستهلك ووقاية النبات وصحة الحيوان والتغذية كما يؤخذ في الاعتبار التعليمات التنفيذية والمقاييس المتعلقة بصناعة الغذاء وبطاقات البيان وتصنيع وتعليب ومعالجة المنتجات الغذائية.

ب/ تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي وتمكين المشغلين وجهات منح الشهادات من الوصول للأسواق العضوية.

ج/ على جهات منح الشهادات العاملة بموجب أنظمة وقرارات سابقة التقدم بطلبات جديدة للحصول على تراخيص وإدراجهم في سجل جهات منح الشهادات خلال مدة سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة /42/ تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار من الوزير.

المادة /43/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 27-2-1433 هجري الموافق لـ 22-1-2012 ميلادي.

 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 19366

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى