مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 22 لعام 2012 تمديد العمل بالمرسوم التشريعي 121 لعام 2011 إعادة جدولة القروض والتسهيلات المستحقة الممنوحة للصناعيين


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /22/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-02-19      التاريخ-هجري: 1433-03-26
نشر بتاريخ: 2012-02-19
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 22 لعام 2012
تمديد العمل بالمرسوم التشريعي 121 لعام 2011 إعادة جدولة القروض والتسهيلات المستحقة الممنوحة للصناعيين

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة (1)
 

يمدد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 121 لعام 2011 للمتعاملين المشمولين بأحكامه لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة (2)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 26-3-1433 هجري الموافق لـ 19-2-2012 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

  

mz












عدد المشاهدات: 19509

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى