مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 21 لعام 2012 إعفاء القروض الممنوحة من صندوق تداول الأعلاف من الفوائد العقدية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /21/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-02-19      التاريخ-هجري: 1433-03-26
نشر بتاريخ: 2012-02-19
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 21 لعام 2012
إعفاء القروض الممنوحة من صندوق تداول الأعلاف من الفوائد العقدية

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة (1)

تعفى القروض الممنوحة من صندوق تداول الأعلاف من الفوائد العقدية وفوائد التأخير المستحقة وغير المحصلة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي شريطة الالتزام بتسديد أصل القروض وفق أحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي.

المادة (2)

تعتبر الفوائد المدفوعة سدادا لأصل القرض ولا يحق للمدين مطالبة الصندوق بما تم تسديده زيادة عن أصل القرض.

المادة (3)

تسدد أرصدة القروض المستحقة الأداء على أقساط سنوية متساوية لمدة خمس سنوات يستحق القسط الأول منها بتاريخ 1-1- 2013.

المادة (4)

لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي كل من تخلف عن تسديد الأقساط السنوية المترتبة عليه وفق أحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي ويتابع المدين تسديد رصيد القسط المترتب عليه / أصل وفوائد / وفق القوانين والأنظمة النافذة إلا إذا كان التخلف عن التسديد بسبب كوارث طبيعية يقدرها وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

المادة (5)

يصدر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة (6)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 26-3-1433 هجري الموافق لـ 19-2- 2012 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 19480

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى