مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 6 لعام 2012 تطبيق رسم الري الدائم المخفض على بعض القرى


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /6/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-02-22      التاريخ-هجري: 1433-03-29
نشر بتاريخ: 2012-02-22
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

 

القانون 6 لعام 2012
تطبيق رسم الري الدائم المخفض على بعض القرى

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22-3-1433 هجري الموافق 15-2-2012 ميلادي.

يصدر ما يلي:
 

مادة  (1)

يطبق رسم الري الدائم المخفض البالغ 1750 ليرة سورية ألفا وسبعمئة وخمسين ليرة سورية عن كل هكتار سنوياً اعتباراً من عام 2003 ولغاية عام 2010 في القرى الواقعة بين ناحية الصور وحتى رد نهر الفرات في محافظة دير الزور وهي /البصيرة/ الجرية/سعد/ربيضة/النملية/الحريجية/الحريجي/طيب الفال/السكر/ الحجنة/برشم/ضمان/ماشخ/التوامية/الصور.

مادة (2)

تقسط المبالغ المستحقة بموجب المادة السابقة على أربعة أقساط سنوية متساوية دون إضافة أي غرامات أو فوائد وفي حال التأخر في التسديد تستحق هذه المبالغ دفعة واحدة.

مادة (3)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 29-3-1433 هجري الموافق لـ 22-2-2012 ميلادي.
 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 17388

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى