المرسوم التشريعي 26 لعام 2012 إعفاء منشآت المداجن والمباقر من ضريبة الدخل مرسوم تشريعي رقم /26/ للعام 2012 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 26 لعام 2012
إعفاء منشآت المداجن والمباقر من ضريبة الدخل
رئيس الجمهورية يرسم ما يلي: مادة 1 تعفى منشآت المداجن و المباقر من ضريبة الدخل (الدخل المقطوع و الأرباح الحقيقية ) لمدة خمسة أعوام اعتباراً من تكليف عام 2012 . مادة 2 ترد المبالغ المسددة قبل صدوره عن تكاليف عام 2012 . مادة 3 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|