مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 26 لعام 2012 إعفاء منشآت المداجن والمباقر من ضريبة الدخل


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /26/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-04-02      التاريخ-هجري: 1433-05-10
نشر بتاريخ: 2012-04-02
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 26 لعام 2012
إعفاء منشآت المداجن والمباقر من ضريبة الدخل

 

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

مادة  1

تعفى منشآت المداجن و المباقر من ضريبة الدخل (الدخل المقطوع و الأرباح الحقيقية ) لمدة خمسة أعوام اعتباراً من تكليف عام 2012 .

مادة 2

ترد المبالغ المسددة قبل صدوره عن تكاليف عام 2012 .

مادة 3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 10-5-1433 هـ الموافق لـ 2-4-2012

 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 18926

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى