مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 33 لعام 2012 إعفاء مستوردات شركات الإنتاج الدرامي من الضرائب والرسوم المالية والجمركية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /33/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-05-09      التاريخ-هجري: 1433-06-17
نشر بتاريخ: 2012-05-09
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 33 لعام 2012 
إعفاء مستوردات شركات الإنتاج الدرامي من الضرائب والرسوم بنسبة 50 بالمئة 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة  1

تعفى بنسبة 50 بالمئة من الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية ولمرة واحدة المستوردات الخاصة بمؤسسات وشركات الإنتاج الدرامي من القطاعين العام والخاص من /تجهيزات ومستلزمات تصوير وإضاءة وصوت ومونتاج وغرافيك/ اللازمة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني والسينمائي حسب المواصفات والكميات التي توافق عليها وزارة الإعلام.

المادة 2

تعفى مؤسسات وشركات الإنتاج الفني من القطاعين العام والخاص العاملة في مجال الإنتاج الدرامي بنسبة 50 بالمئة من ضريبة الدخل المترتبة على أرباح أعمال الإنتاج الدرامي وتسويقه لمدة ثلاث سنوات بدءا من تكاليف عام 2012.

المادة 3

تعفى أعمال الإنتاج الدرامي التي تثبت بكتاب رسمي ومفصل لكل عمل منتج على حدة من وزير الإعلام من رسوم وأجور التصوير في الأماكن والجهات العامة.

المادة 4

يصدر وزير المالية بالاتفاق مع وزير الإعلام التعليمات التنفيذية والشروط اللازمة للإعفاء.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
دمشق في 17-6-1433 هجري الموافق لـ 9-5-2012 ميلادي


 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

mz












عدد المشاهدات: 18560

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى