مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 36 لعام 2012 تعديل القانون 8 لعام 2012 منح فترة انتقالية لغاية 31-12-2012 يستمر خلالها القائمون على التقييم العقاري بأداء مهامهم


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /36/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-05-14      التاريخ-هجري: 1433-06-22
نشر بتاريخ: 2012-05-14
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 36 لعام 2012
تعديل القانون 8 لعام 2012 منح فترة انتقالية يستمر خلالها القائمون على التقييم العقاري بأداء مهامهم

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة  1

تعدل المادة رقم (36) من القانون رقم (8) لعام 2012 بحيث تصبح على النحو الآتي:
 أ - تمنح فترة انتقالية لغاية 31-12-2012 يستمر خلالها القائمون على التقييم العقاري بأداء مهامهم.
ب - يمكن تمديد الفترة المشار إليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 22-6-1433 هجري الموافق لـ 14-5- 2012 ميلادي.
 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

  

 

mz












عدد المشاهدات: 18744

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى