مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 39 لعام 2012 تعديل المرسوم التشريعي 78 لعام 2011 المتضمن إحداث الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البيئة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /39/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-05-15      التاريخ-هجري: 1433-06-23
نشر بتاريخ: 2012-05-15
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 39 لعام 2012
تعديل المرسوم التشريعي 78 لعام 2011 المتضمن إحداث الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البيئة

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة  1

تعدل المواد / 9 – 10 – 11/ من المرسوم التشريعي رقم 78 تاريخ 5 / 7 / 2011 المتضمن إحداث الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البيئة وفق الأتي :

أ - المادة - 9 -
تحل الهيئة محل الجهات الآتية بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتؤول إليها الموجودات المنقولة وغير المنقولة المستثمرة والمشغولة من قبل هذه الجهات :
1 ـ الهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية وفروعها في المحافظات .
2 ـ مديرية حماية البادية ودوائر حماية البادية في مديريات الزراعة و الإصلاح الزراعي في المحافظات .
3 ـ مكتب مشروع تنمية البادية السورية وفروعه في المحافظات .

ب ـ المادة - 10 - يعتبر العاملون الدائمون لدى كل من الهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية وفروعها في المحافظات ومديرية حماية البادية لدى مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات ومكتب مشروع تنمية البادية السورية وفروعه في المحافظات منقولين مع وظائفهم حكما بنفس فئاتهم وأجورهم إلى الهيئة مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع وتطوى وظائفهم من ملاك الوزارة والهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية وتعتبر من ضمن الملاك العددي للهيئة.

ج ـ المادة - 11- يعد العاملون المؤقتون والمتعاقدون القائمون على رأس عملهم لدى كل من الهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية وفروعها في المحافظات ومديرية حماية البادية ودوائر حماية البداية لدى مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات ومكتب مشروع تنمية البادية وفروعه في المحافظات عاملين في الهيئة بأجورهم وأوضاعهم ذاتها لحين انتهاء آجال عقودهم مالم تمدد أو تجدد وفق القوانين والأنظمة النافذة

المادة  2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية
دمشق في 23 / 60 / 1433هجري الموافق لـ 15 / 05/ 2012ميلادي

 


 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 17696

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى