مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 41 لعام 2012 إعفاء الفلاحين المكلفين برسم الري واستصلاح الأراضي الزراعية من الغرامات


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /41/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-05-20      التاريخ-هجري: 1433-06-28
نشر بتاريخ: 2012-05-20
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 41 لعام 2012
إعفاء الفلاحين المكلفين برسم الري واستصلاح الأراضي الزراعية من الغرامات

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة  (1)

يعفى الفلاحون المكلفون برسوم الري من دفع الغرامات المترتبة عليهم عن عام 2011 وما قبله والمستحقة الدفع بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 1996 في حال قيامهم بتسديد رسوم الري خلال عام من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

مادة (2)

يعفى الفلاحون المترتب عليهم تكاليف استصلاح الأراضي الزراعية من دفع الغرامات المترتبة عليهم عن عام 2011 وما قبله والمستحقة الدفع بموجب أحكام المرسوم رقم (7) لعام 1996 في حال قيامهم بتسديد تكاليف الاستصلاح خلال عام من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

مادة (3)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 28-6-1433هجري الموافق لـ 20-5-2012 ميلادي.

 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 17668

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى