مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم 172 لعام 2012 دعوة مجلس الشعب للانعقاد لأول مرة للدور التشريعي الأول


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /172/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-05-21      التاريخ-هجري: 1433-06-29
نشر بتاريخ: 2012-05-21
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم 172 لعام 2012
دعوة مجلس الشعب للانعقاد لأول مرة للدور التشريعي الأول 

 

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الفقرة
(1) من المادة (64) من الدستور

يرسم ما يلي:

المادة (1)

يدعى مجلس الشعب للدور التشريعي الأول للانعقاد لأول مرة يوم الخميس المصادف في 24-5-2012.

المادة (2)

ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 29-6- 1433 هجري الموافق لـ 21-5-2012 ميلادي


 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz

 












عدد المشاهدات: 18877

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى