مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 48 لعام 2012 تمديد العمل بالمرسوم التشريعي 82 لعام 2011 معالجة وضع البضائع والسيارات والآليات المتروكة في حرم المؤسسة العامة للمناطق الحرة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /48/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-07-15      التاريخ-هجري: 1433-08-26
نشر بتاريخ: 2012-07-15
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 48 لعام 2012
تمديد العمل بالمرسوم التشريعي 82 لعام 2011 معالجة وضع البضائع والسيارات والآليات المتروكة في حرم المؤسسة العامة للمناطق الحرة

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة  1

يمدد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 82 تاريخ  13-03-2011  لغاية 31-03-2013  ويحق لأصحاب البضائع والسيارات والآليات المشمولين بالمواد 1/2/3 منه إيقاف بيعها أو إتلافها إذا قاموا بتسوية أوضاعها قبل بدء جلسة المزاد العلني ولو تم الإعلان عنها سابقا ولم يتم بيعها أو الانتهاء من إجراءات إتلافها.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في  026-08-1433  هجري الموافق لـ  15-07-2012 ميلادي

 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 16628

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى