مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 51 لعام 2012 إعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة للمتعاملين مع المصارف العامة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /51/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-08-12      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2012-08-12
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 51 لعام 2012
إعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة للمتعاملين مع المصارف العامة

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة/1/

تعاد جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة للمتعاملين المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة حتى غاية صدور هذا المرسوم التشريعي ويتم الإعفاء من كامل فوائد التأخير والغرامات غير المسددة فقط بتاريخ إجراء الجدولة شريطة التأكد من توفر الضمانات وكفايتها وقدرة المدينين على السداد وعلى مسؤولية إدارة المصرف المعني .

المادة/2/

 يعفى من فوائد التأخير والغرامات غير المسددة كل من يقوم بسداد الأقساط المستحقة غير المسددة وذلك خلال فترة سريان هذا المرسوم التشريعي .

المادة/3/

تسدد أرصدة القروض المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على أقساط شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية لمدة لا تتجاوز العشر سنوات .

المادة/4/

 أ/ توقف إجراءات الملاحقة القضائية وتنفيذ الأحكام القضائية المبرمة بحق المدينين والكفلاء اعتبارا من تاريخ التوقيع على اتفاق الجدولة طبقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

ب/ يفقد المدين حقه في الاستفادة من أحكام هذا المرسوم التشريعي إذا تخلف عن تسديد قسطين متتاليين ويطبق على الأقساط المستحقة الفائدة التأخيرية .

ج/ تبقى الضمانات المقدمة للقروض المراد جدولتها وفق هذا المرسوم التشريعي هي ذاتها ويبقى المدينون الأصلاء والكفلاء والضامنون الاحتياطيون وورثتهم ملتزمين بتعهداتهم السابقة تجاه المصرف حكما وفي حال عدم كفاية الضمانات يطلب ضمانة إضافية .

المادة/5/

تسري الفائدة العقدية العادية على أرصدة الديون المجدولة اعتبارا من تاريخ توقيع اتفاق الجدولة بحيث يتم توقيع الاتفاق خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ المدين قرار الجدولة على ان يتم التبليغ خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.

المادة/6/

تستوفى من المدين دفعة حسن نية بنسبة /5/ بالمئة كحد أدنى من الالتزامات المستحقة وغير المسددة والخاضعة للجدولة عند تقديم طلب الجدولة بحيث يتم تقديم الطلب وتسجيله في ديوان الفرع المعني لغاية ستة اشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .

المادة/7/

لا يستفيد المدينون المشمولون بأحكام هذا المرسوم التشريعي من أي قرض أو تسهيلات خلال فترة الجدولة لحين سداد كامل الالتزامات المترتبة بذمة المدين .

المادة/8/

لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي المدينون المتعاملون مع المصرف الزراعي التعاوني المستفيدون من مراسيم وقوانين جدولة سابقة .

المادة/9/

يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا المرسوم التشريعي .

المادة/10/

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .

دمشق في  12-08-2012 ميلادي.



رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 19985

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى