المرسوم التشريعي 53 لعام 2012 إعفاء مستوردات الذهب الخام من رسوم الاستيراد والتكاليف المحلية مرسوم تشريعي رقم /53/ للعام 2012 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 53 لعام 2012
إعفاء مستوردات الذهب الخام من رسوم الاستيراد والتكاليف المحلية
رئيس الجمهورية يرسم ما يلي: المادة(1) تعفى مستوردات الذهب الخام من : المادة(2) يستوفى رسم مالي قدره 100 دولار أمريكي على استيراد الكيلو غرام الواحد من الذهب الخام بكافة أشكاله. المادة(3) يتم تحصيل الرسم من قبل الأمانات الجمركية ويورد إلى حساب الخزينة المركزية بند إيرادات مختلفة في الموازنة العامة. المادة(4) تعفى مستوردات الذهب الخام من إجازة الاستيراد ويسمح بإدخالها بصحبة مسافر. المادة(5) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
mz
التعليقات: |
|